responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 80

الفصل الثامن حبس الجاني حتى يستكمل الولي الشروط

و من موارد الحبس: فيما لو كان بعض أولياء الدم صغيرا أو غائبا أو مجنونا فعن كثير من فقهائنا- (رضوان اللّه عليهم)- عدم جواز الاقتصاص لسائر الأولياء بل يحبس القاتل الى استكمال الشروط، و كذلك عن السنة، و لم يرد في المقام نص بالخصوص، و لكن لعل الوجه فيه: اما أنّه لا يعلم ما يريده الغائب او لأجل عدم تحقق التشفّي الذي هو حكمة القصاص، فيحبس الحاكم القاتل حفظا لحقوقهم، و قد فصّل البعض بين الصغير و المجنون، كما فصل آخرون بين خوف فراره فيحبس و عدمه فلا يحبس، كما اكتفى بعض آخر بأخذ الكفيل أو الوثيقة النقدية أو جعله تحت المراقبة، كما نفى البعض الآخر من فقهائنا جواز الحبس فيه محتجا بأنه عقوبة خارجة عن الموجب.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «فان كان الوارث واحدا يولّى عليه- مجنون أو صغير-، و له أب أو جدّ، مثل أن قتلت امه، و قد طلّقها أبوه، فالقود له وحده، و ليس لأبيه أن يستوفيه، بل يصبر حتى اذا بلغ كان ذلك اليه، و سواء كان القصاص طرفا أو نفسا، و سواء كان الوليّ أبا أو جدّا أو الوصيّ، الباب واحد. و فيه خلاف. فاذا ثبت انه ليس للوالد أن يقتصّ لولده الطفل أو المجنون، فانّ القاتل يحبس حتى يبلغ الصبي، و يفيق المجنون، لأنّ في الحبس منفعتهما معا: للقاتل بالعيش، و لهذا بالاستيثاق.» [1]

2- علي بن حمزة: «إن كان لغير الرشيد وليّ لم يكن له الاستيفاء، فإن عفا على مال صح، فاذا رشد وليّ الدم أو بلغ الطفل رشيدا رضي بذلك فقد صح، و ان لم يرض و أراد القود كان له ذلك اذا ردّ ما أخذ وليه، و ان لم يعف الولي على مال حبس القاتل الى وقت القصاص. و إن‌


[1]. المبسوط 7: 54.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست