responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 79

أنس أنّه قال: يضرب بعد العفو مائة و يحبس سنة.» [1]

5- و قال ابن رشد: «و اختلفوا في القاتل عمدا، يعفى عنه، هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟ فقال مالك و الليث: إنّه يجلد مائة و يسجن سنة، و به قال أهل المدينة، و روي ذلك عن عمر.

و قالت طائفة؛ الشافعي و احمد و اسحاق و ابو ثور: لا يجب عليه ذلك؛ عن عمر.

و قال ابو ثور: إلّا أن يكون يعرف بالشر فيؤدّبه الامام على قدر ما يرى. و لا عمدة للطائفة الأولى الّا أثر ضعيف، و عمدة الطائفة الثانية: ظاهر الشرع، و أنّ التحديد في ذلك لا يكون الّا بتوقيف، و لا توقيف ثابت في ذلك.» [2]

6- و قال ابن قدامة: «اذا عفا عن القاتل مطلقا صح و لم تلزمه عقوبة، و بهذا قال الشافعي و اسحاق و ابن المنذر و ابو ثور، و قال مالك و الليث و الأوزاعي: يضرب و يحبس سنة.» [3]

7- و قال ابن تيمية: «و اذا سقط القود عن قاتل العمد، فانه يضرب مائة جلدة، و يحبس سنة عند مالك، و طائفة من أهل العلم دون الباقين» [4].

8- و قال الجزيري: «اختلف العلماء في القاتل عمدا اذا عفى عنه أولياء الدم هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا؟

المالكية و الحنفية، قالوا: إنّ للحاكم حقا على القاتل اذا عفا عنه أولياء الدم، و له أن يجلده مائة جلدة، و يسجنه سنة كاملة، و به قال أهل المدينة.

الشافعية و الحنابلة، قالوا: لا يجب على الحاكم شي‌ء من ذلك إلّا أن يكون القاتل معروفا بالشر و الأذى، فيجوز للإمام أن يؤدّبه على حسب ما يرى، بالحبس أو الضرب، أو التأنيب، و حجتهم في ذلك، ظاهر الشرع.» [5]


[1]. معالم السنن 4: 3.

[2]. بداية المجتهد 2: 404.

[3]. المغنى 7: 745.

[4]. الفتاوى الكبرى 4: 213.

[5]. انظر الفقه على المذاهب الاربعة 5: 265.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست