responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 81

كان ولي الدم غائبا، و كان واحدا حبس القاتل حتى يحضر.» [1]

3- المحقق الحلّي: «قال- أي الشيخ- لو كان الوليّ صغيرا، و له أب أو جدّ، لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ، سواء كان القصاص في النفس أو الطرف، و فيه إشكال. و قال: أي الشيخ يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي أو يفيق المجنون. و هو اشدّ إشكالا من الأول.» [2]

4- العلامة الحلّي: اكتفى بنقل كلام الشيخ الطوسي [3].

5- و قال في القواعد: «.. و لو كان فيهم غائب أو صغير أو مجنون، قيل: كان للحاضر الاستيفاء، و كذا للكبير و العاقل لكن يشترط أن يضمنوا نصيب الغائب و الصبي و المجنون من الدية و يحتمل حبس القاتل الى أن يقدم الغائب و يبلغ الصبي، و يفيق المجنون، و لو كان المستحق للقصاص صغيرا أو مجنونا و له أب أو جدّ، قيل: ليس لأحد الاستيفاء حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف، و يحبس القاتل حتى يبلغ، أو يفيق، لأنه تفويت، يعني انه لا يمكن تلافيه، و كل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي، كالعفو عن القصاص .. و لو قيل: للولي الاستيفاء، كان وجها.» [4].

6- فخر المحققين ولد العلامة، عند توضيح عبارة والده: «و يحتمل حبس القاتل ... أقول: اما المصنف، فقال: يحتمل حبس القاتل: لأنّ القتل غير مختص بالحاضر و الكامل، و القتل لا يتبعض، فوجب تأخيره الى زوال اعذار الشركاء، و إلّا لزم تضييع حقوقهم، فيحبسه الحاكم لحفظ حق المولّى عليه و الغائب، لأنّه يجب عليه حفظ حقوقهم، و لا يتم الّا بالحبس هنا، و ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب.» [5]

7- الشهيد الأول: «يثبت الحبس في مواضع: 1- الجاني اذا كان المجنيّ عليه‌


[1]. الوسيلة: 439.

[2]. شرايع الإسلام 4: 229.

[3]. تحرير الاحكام 2: 255.

[4]. قواعد الاحكام 2: 299.

[5]. إيضاح الفوائد 4: 623.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست