اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 67
يحبس الآمر .. قال: و لا بأس بالعمل بها بعد صحّتها و عمل غير واحد من الأصحاب بها» [1].
13- المامقاني: «اذا أكرهه الظالم على قتل شخص بأن توعده بالقتل ... نعم يحبس على الاظهر حتى يموت» مناهج المتقين: 509.
14- السيد الخوئي: «لو أمر غيره بقتل احد، فقتله، فعلى القاتل القود، و على الآمر الحبس مؤبدا الى أن يموت، و لو أكرهه على القتل، فان كان ما توعد به دون القتل، فلا ريب في عدم جواز القتل، و لو قتله- و الحال هذه- كان عليه القود، و على المكره الحبس المؤبّد، و ان كان ما توعد به هو القتل، فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأولى، و لكنه مشكل و لا يبعد جواز القتل عندئذ، و على ذلك فلا قود، و لكن عليه الدية، و حكم المكره بالكسر في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى، هذا اذا كان المكره بالفتح بالغا عاقلا. و امّا اذا كان مجنونا او صبيّا غير مميز، فالقود على المكره و اما اذا كان صبيا مميزا فلا قود لا على المكره و لا على الصبي، نعم على عاقلة الصبيّ الدية، و على المكره الحبس مؤبدا.» [2]
15- الامام الخميني: «لو اكرهه على القتل، فالقود على المباشر إذا كان بالغا عاقلا دون المكره و ان أوعده على القتل، و يحبس الآمر به أبدا حتى يموت، و لو كان المكره مجنونا أو طفلا غير مميز فالقصاص على المكره الآمر، و لو أمر شخص طفلا مميزا بالقتل، فقتله، ليس على واحد منهما القود، و الدية على عاقلة الطفل، و لو أكرهه على ذلك فهل على الرجل المكره القود أو الحبس أبدا؟ الأحوط الثاني.» [3]
16- السيد الگلپايگاني: «.. من أمر غيره بالقتل، فقتل، يقتل القاتل، و يحبس الآمر.» [4]
17- الشيخ الوالد: «يحبس الآمر في السجن حتى يموت، هذا هو المشهور، بل عليه الاجماع، و المستند و العمدة هو الصحيح.» [5] و هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7.