اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 66
لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر و يحبس الآمر ابدا» [1].
7- العلامة الحلي: «يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الاكراه، و أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فانه لا يجب عليه قصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت، هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا» [2].
8- الشهيدان: «لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر، و لكن يحبس الآمر حتى يموت- و يدلّ عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله- هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا.» [3]
9- الحلى في القواعد: «أن يعتدل السبب و المباشر كالإكراه مع القتل، و هنا القصاص على المباشر، و لا دية على المكره، بل يحبس دائما، و لا كفارة أيضا، و يمنع من الميراث على إشكال، و على كل تقدير يضمن الآمر في كل ما يتحقق فيه الاكراه، أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس، فانه لا يجب عليه القصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت [4] إذا كان المقهور بالغا عاقلا.»
10- الشهيد الثاني: «و اما المكره فيخلّد الحبس لرواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) .. و نسبة المصنف [5] الحكم الى الرواية، يؤذن بالتوقف فيه، و لا بأس به لصحة الرواية» [6].
11- السيد الطباطبائي: «.. و يحبس الآمر حتى يموت في المشهور، بل عليه الاجماع في الروضة و غيرها و هو الحجة مضافا الى الصحيح في رجل أمر رجلا ..» [7].
12- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق: في رواية علي بن رئاب