responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 66

لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر و يحبس الآمر ابدا» [1].

7- العلامة الحلي: «يضمن الآمر فيما يتحقق فيه الاكراه، و أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس فانه لا يجب عليه قصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت، هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا» [2].

8- الشهيدان: «لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر، و لكن يحبس الآمر حتى يموت- و يدلّ عليه مع الاجماع صحيحة زرارة عن الباقر (ع) في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله- هذا اذا كان المقهور بالغا عاقلا.» [3]

9- الحلى في القواعد: «أن يعتدل السبب و المباشر كالإكراه مع القتل، و هنا القصاص على المباشر، و لا دية على المكره، بل يحبس دائما، و لا كفارة أيضا، و يمنع من الميراث على إشكال، و على كل تقدير يضمن الآمر في كل ما يتحقق فيه الاكراه، أمّا ما لا يتحقق فيه كقتل النفس، فانه لا يجب عليه القصاص و لا دية، نعم يحبس دائما الى أن يموت [4] إذا كان المقهور بالغا عاقلا.»‌

10- الشهيد الثاني: «و اما المكره فيخلّد الحبس لرواية علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر (ع) .. و نسبة المصنف [5] الحكم الى الرواية، يؤذن بالتوقف فيه، و لا بأس به لصحة الرواية» [6].

11- السيد الطباطبائي: «.. و يحبس الآمر حتى يموت في المشهور، بل عليه الاجماع في الروضة و غيرها و هو الحجة مضافا الى الصحيح في رجل أمر رجلا ..» [7].

12- الشيخ محمد حسن النجفي: «قال بعد كلام المحقق: في رواية علي بن رئاب‌


[1]. المختصر النافع: 293.

[2]. قواعد الاحكام 2: 281.- انظر تفصيل الأقوال في المهذب البارع 5: 147.

[3]. الروضة البهية 10: 27.

[4] قواعد الاحكام 2: 283.

[5]. اي المحقق الحلي في الشرائع.

[6]. مسالك الافهام 10: 86.

[7]. رياض المسائل 16: 190.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست