responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 68

آراء المذاهب الاخرى

18- ابن حزم: «من أمر غيره بقتل انسان فقتله المأمور، قال علي: اختلف الناس في هذا، فقالت طائفة: يقتل الآمر وحده، و قالت طائفة: يقتل المأمور وحده و قالت طائفة: يقتلان جميعا، و قالت طائفة: لا يقتل واحد منهما ... الى أن قال: فسواء أمر عبده أو عبد غيره، أو صبيا أو بالغا أو مجنونا اذا كان متولّي القتل أو الجناية بالقطع أو الكسر أو الضرب أو أخذ المال انّما فعل كل ذلك بأمر الآمر و لو لا أمره لم يفعله فالآمر و المباشر فاعلان لكل ذلك جميعا، و أما اذا أمره ففعل ذلك باختياره طاعة للآمر، فالمباشر وحده القاتل و القاطع و الكاسر و الفاقئ و الجاني، فعليه القود وحده و لا شي‌ء على الآمر لأنه لا خلاف في أنّه لا يقع عليه هاهنا اسم قاتل و لا قاطع و لا جالد، و لا كاسر، و لا فاقئ، و انما الأحكام للأسماء فقط ..» [1].

19- الموصلي: «و لو أكره بالقتل على القتل، لم يفعل، و يصبر، حتى يقتل، فان قتل اثم، و القصاص على المكره.» [2]

20- المرداوي: «قوله: «و ان أمر كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل به: فقتل فالقصاص على القاتل»- و هذا المذهب، نص عليه، و عليه الأصحاب.

و امّا الآمر؛ فالصحيح من المذهب: انّه يعزر لا غيره نص عليه. و قدّمه في الفروع و الرعايتين، و الحاوي، و غيرهم.

و عنه: يحبس كممسكه، و في المبهج رواية: يقتل أيضا.

و عنه: يقتل بأمره عبده، و لو كان كبيرا عاقلا عالما بتحريم القتل.» [3]

أقول: و حاصل الأدلة في المقام:

1- خبر ابن رئاب عن الباقر (ع) و هو العمدة في المسألة و قد وصفه المحقق بالرواية، و الشهيد الثاني في الروضة، و صاحب الرياض و الجواهر بالصحيحة، و كذا‌


[1]. المحلى 10: 511- 508.- انظر 10: 359 أيضا.

[2]. الاختيار 2: 108.

[3]. الانصاف 9: 454.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست