1- الشيخ الطوسي: «و اذا أمر انسان حرا بقتل رجل، فقتله المأمور وجب القود على القاتل، دون الآمر، و كان على الامام حبسه ما دام حيّا، فان أمر عبده بقتل غيره، فقتله، كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء» [2].
2- ابو الصلاح الحلبي: «و من قتل او جرح غيره بغير حق لأمر آمر أو اكراهه، فالقود و القصاص مستحق عليه دون الآمر و المكره، ... و يخلّد الآمر و المكره الحبس، حتى يموت» [3].
3- علي بن حمزة الطوسي: «و إن أمر عبدا صغيرا أو كبيرا غير مميز لزم الآمر القود، و ان كان مميزا كان القصاص على المباشر، و اذا لزم القود المباشر، خلّد الآمر في الحبس، و إن لزم الآمر، خلّد المباشر في الحبس، إلّا أن يكون صبيا أو مجنونا» [4].
4- السيد ابن زهرة: «و القود على المباشر للقتل دون الآمر به، أو المكروه عليه، كل ذلك بدليل الاجماع المشار اليه، و قد روي: أنّ الآمر ان كان سيد العبد، و كان معتادا لذلك قتل السيد، و خلّد العبد في السجن و ان كان قادرا قتل و خلّد السيد في الحبس» [5].
5- المحقق الحلي: «اذا اكرهه على القتل، فالقصاص على المباشر دون الآمر ...
و في رواية علي بن رئاب يحبس الآمر بقتله حتى يموت ..» [6].
6- و قال في المختصر: «و لو اكره على القتل، فالقصاص على القاتل لا المكره، و كذا