responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 549

1- الشيخ الطوسي: «فان كان قد اقرّ على نفسه، ثم تاب بعد الاقرار جاز للإمام العفو عنه، أو اقامة الحد عليه حسب ما يراه اردع في الحال ..» [1]

2- السيد ابن زهرة: «و ان تاب بعد ثبوت الزنا عليه فللإمام عفو منه و ليس ذلك لغيره.» [2]

3- المحقق الحلي: «و لو كان ثبوت الحد باقراره، كان الامام 7 مخيرا بين حده و عفوه.» [3]

4- الشيخ محمد حسن النجفي: «و لو أقرّ بحد ثم تاب كان الإمام مخيرا في اقامته رجما كان أو جلدا قال: بلا خلاف أجده في الأول، بل في محكي السرائر الاجماع عليه، بل لعله كذلك في الثاني أيضا و ان خالف هو فيه، للأصل الذي يدفعه أولوية غير الرجم منه بذلك، و النصوص المنجبرة بالتعاضد و بالشهرة العظيمة .. نعم ظاهر النص و الفتوى قصر الحكم على الإمام 7 و ربما احتمل ثبوته لغيره من الحكام و لا ريب في ان الأحوط الأول، لعدم لزوم العفو، لكن قد يقوى الإلحاق لظهور الأدلة في التخيير الحكمي الشامل للإمام 7 و نائبه الذي يقتضي نصبه اياه ان يكون له ماله (ع).

هذا و في كشف اللثام: المراد بالحد حد حقوق اللّه فامّا ما كان من حقوق الناس لا يسقط الّا باسقاط صاحب الحق ... قلت: لا دلالة في ما ذكره من بعض المعتبرة على ما نحن فيه، و قد سمعت اشتمال النصوص على العفو عن حد السرقة، مضافا الى ما يفهم منها من كون ذلك حكم الاقرار من حيث كونه كذلك و الى اطلاق الاصحاب، و لعله لان الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و اللّه العالم.» [4]

5- السيد الخوئي: «لو اقرّ بما يوجب الحد من رجم أو جلد كان للإمام (ع) العفو‌


[1]. النهاية: 718.

[2]. الغنية: 425- انظر الجواهر 41: 540.

[3]. شرايع الإسلام 4: 170.

[4]. جواهر الكلام 41: 293.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست