responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 548

و المجلسي الأول في روضة المتقين، كما يلوح من بعض آخر: كالشهيد في المسالك و الفاضل الهندي في كشف اللثام و .. و هو رأي كثير من السنة: كالسمرقندي في تحفة الفقهاء و ابن قدامة في المغني، و القرشي في معالم القربة و احمد بن يحيى في عيون الأزهار و غيرهم و سيأتي.

الثالث: و قد يتوب المسجون و يصلح امره أو يرى الامام صلاحا، فيطلقه و ان كان حبسه مؤبّدا و قد صرح بذلك فقهاؤنا العظام في حد السرقة و إليك آرائهم:

1- الشيخ المفيد: «.. خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه و توبة و اقلاعا و يعلم ان في اطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلى سبيله اذا كان الأمر على ما وصفناه.» [1]

2- السيد المرتضى: «.. خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى الامام رأيه.» [2]

3- سلار بن عبد العزيز: «خلد الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة و صلاحا فيخليه.» [3]

4- ابن زهرة: «خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه.» [4]

5- الفاضل الهندي: «خلد في السجن حتى يموت أو يتوب و يرى الامام منه صلاحا و اقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا.» [5]

6- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. حبس دائما حتى يموت أو يتوب.» [6]

الرابع: و قد يكون السجن حدا لكنه ثبت باقرار المجرم لا بالبينة فللإمام أيضا العفو عنه إن تاب كما عليه فقهاؤنا و ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، و ان منعه البعض في خصوص شرب الفقاع و المسكر، كما خص آخرون العفو بالإمام المعصوم، و ثالث:

خصه بحقوق اللّه تعالى، و رابع: أطلق الحكم و ان لم يتب.


[1]. المقنعة: 802.

[2]. الانتصار: 263.

[3]. المراسم: 259.

[4]. الغنية: 432.

[5]. كشف اللثام: 2: 249.

[6]. جواهر الكلام 41: 533- و مثله مناهج المتقين: 502.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست