اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 548
و المجلسي الأول في روضة المتقين، كما يلوح من بعض آخر: كالشهيد في المسالك و الفاضل الهندي في كشف اللثام و .. و هو رأي كثير من السنة: كالسمرقندي في تحفة الفقهاء و ابن قدامة في المغني، و القرشي في معالم القربة و احمد بن يحيى في عيون الأزهار و غيرهم و سيأتي.
الثالث: و قد يتوب المسجون و يصلح امره أو يرى الامام صلاحا، فيطلقه و ان كان حبسه مؤبّدا و قد صرح بذلك فقهاؤنا العظام في حد السرقة و إليك آرائهم:
1- الشيخ المفيد: «.. خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام صلاحا منه و توبة و اقلاعا و يعلم ان في اطلاقه صلاحا فلا بأس أن يخلى سبيله اذا كان الأمر على ما وصفناه.» [1]
2- السيد المرتضى: «.. خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى الامام رأيه.» [2]
3- سلار بن عبد العزيز: «خلد الحبس الى أن يموت أو يرى الإمام منه توبة و صلاحا فيخليه.» [3]
4- ابن زهرة: «خلد في الحبس الى أن يموت أو يرى ولي الأمر فيه رأيه.» [4]
5- الفاضل الهندي: «خلد في السجن حتى يموت أو يتوب و يرى الامام منه صلاحا و اقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا.» [5]
6- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. حبس دائما حتى يموت أو يتوب.» [6]
الرابع: و قد يكون السجن حدا لكنه ثبت باقرار المجرم لا بالبينة فللإمام أيضا العفو عنه إن تاب كما عليه فقهاؤنا و ادعى في الجواهر عدم الخلاف فيه، و ان منعه البعض في خصوص شرب الفقاع و المسكر، كما خص آخرون العفو بالإمام المعصوم، و ثالث:
خصه بحقوق اللّه تعالى، و رابع: أطلق الحكم و ان لم يتب.