اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 540
واضح فانه غير مشروع و لا يكون نافذا إلّا في المتهم بالسرقة لو أتى بالمال المسروق على ما في بعض الروايات و أفتى به الشيخ الطوسي في النهاية و خالفه بعض الأصحاب، و ابن ادريس و العلامة في أكثر كتبه، و تبعه جميع من تأخّر عنه [1].
2- هل يجوز الحبس على التهمة و الظنّة؟ و الجواب أيضا النفي الّا في مورد الدم أو المتهمين برسم الخطط و المحاولات ضد النظام الإسلامي- كما عن بعض المعاصرين.
3- هل يعذب المسجون كجريمة و عقوبة زائدة على حبسه؟ سوف نتعرض له؛ و انه منهي عنه و لو بالكلب العقور.
ج- كلمات المجوزين
1- ملحقات القضاء: «و الذي نستخلصه من أمثال هذه القضايا: إنّ لولي المسلمين ان يعذّب كاتم الحقيقة، فيما اذا علم بها اجمالا أو احتمله احتمالا قريبا و كان في كتمانها ضرر على المسلمين، فيتوصل بالتعزير و التعذيب العادل الى بلوغ الحقيقة المنشودة.» [2]
2- ولاية الفقيه: «و مقتضى الأصل الأولي عدم جواز التعرض للشخص بمجرد التهمة فانه مخالف لحريته و سلطته على نفسه و لأصالة البراءة فالجواز يحتاج الى دليل متقن و مورد معتبرة السكوني هو خصوص الدم فلا تدل على الجواز في غيره .. و كيف كان فجواز القبض و الحبس بمجرد الاتهام في غير الدم في غاية الاشكال هذا، و لكن يمكن أن يقال: ان حفظ نظام المسلمين و كيانهم و كذلك حفظ أموالهم و حقوقهم أمران مهمان عند الشارع و هما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين و حبسهم بداعي الكشف و التحقيق اذا كانوا في معرض الفرار، فالقول بعدم الجواز لذلك يوجب ضياع الحقوق و الأموال و اختلال النظم، و لا سيما اذا غلب الفساد على الزمان