responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 541

و أهله. [1]

و فيه أيضا: و امّا اذا علم الحاكم انه يوجد عند الشخص اطلاعات نافعة في حفظ النظام و دفع الفتنة أو في تقوية الإسلام أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الاعلام عليه، و كان وجوبه واضحا بيّنا له أيضا و هو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا جاز حينئذ تعزير المتهم للكشف و الاعلام فقط من دون أن يترتّب على اعترافه المجازاة، لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا، و المفروض ان الاعلام واجب عليه.» 2

آراء المذاهب الاخرى

3- ابن تيمية: «في المتهم بالقتل: اما ضربه ليقر فلا يجوز الّا مع القرائن التي تدل على انه قتله فان بعض العلماء جوّز تقريره بالضرب في هذه الحال و بعضهم منع من ذلك مطلقا.» [3]

4- السيد سابق: «و أجاز مالك سجن المتهم بالسرقة و اجاز الصحابة أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهة، و جعل السارق عبرة لغيره من جهة اخرى.» [4]

5- الماوردي: «يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به و اتهم، فان اقرّ و هو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ..»‌

[د] لو مات السجين

لم أر من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا غير السيد السبزواري من المعاصرين.

و في المسألة ذات صور، من حيث كونه قتلا عمدا أو خطأ أم أنه يعد موت حتف الانف. فتارة لم يستند الموت إلى السجن و أخرى مات بسبب السجن- و إن لم يسجن لأجل الموت. و ثالثة: يسجن لأجل الموت و رابعة: يشك في أن المورد من أي الصور، فكل حكمه تعرض له المرحوم السبزواري و فيما يلي كلامه:

«مسألة 9: لو سجن أحد لمصلحة شرعية يراها الحاكم الشرعي فمات فيه فهو على أقسام:

الاول: أن يكون الموت غير مستند إلى السجن بنظر أهل الخبرة و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد موته و كان من الموت حتف أنفه فلا شي‌ء على أحد.

قال: للأصل، بعد عدم تحقق الموضوع للخطأ و العمد و شبهه الثاني: أن يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخبراء و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد الموت. يكون كذلك من الخطأ.

قال لعدم قصد القتل، و لا كون المحل سببا للموت نوعا و تثبت الدية على الجاني قال: لعمومات أدلة الخطاء و إطلاقاتها، و لئلا يذهب دم المسلم هدرا.

إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه و إلا فعلى بيت المال.

قال: لقول علي ع في المعتبر: ما اخطأت القضاة في دم أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين [5] مضافا إلى الاجماع.

الثالث: أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد و يكون القود على الجاني.

قال: لفرض تعمده و قصده إلى القتل. و قال: للعمومات و الاطلاقات المتقدمة.

الرابع: ما إذا شككنا في أنه من أي الاقسام المتقدمة فلا شي‌ء على أحد.

قال: للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي لا أثر له أصلا، و هو القسم الأول و لا مورد لجريان قوله: لا يبطل دم امرئ مسلم» [6] لغرض عدم احراز الموضوع و أن الموت حتف الانف من أحد الاطراف. نعم الاحتياط في التراضي و التصالح بما شاءا [7]

الفصل الخامس عشر معنى التأديب و التشديد في السجن و حدوده

هل يجوز تعذيب المسجون- في الفقه الاسلامي-؟

و الجواب: ان كان المقصود به هو الاعمال الوحشية و الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة و أياديهم بشأن المؤمنين، في المعتقلات و الزنزانات، و التي أهونها الشد بالمراوح السقفية و غرز الأبر في البدن و الأعضاء و قلع جلد الرأس و الجسد و قلع الأظافر‌


[1] 1 و 2. ولاية الفقيه 2: 585 و 383.

[3]. الفتاوى الكبرى 4: 228.

[4]. فقه السنة 14: 83.

[5] وسائل الشيعة 17: 165 ب 10 ح 1 من أبواب آداب القاضي. مضافا إلى الاصل و إن بيت المال معد للمصالح و هذا من أهمها- انظر مهذب الاحكام 28: ص 58.

[6] وسائل الشيعة ج 19، ب 29 من أبواب القصاص في النفس.

[7] مهذب الاحكام 29: 65.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست