و فيه أيضا: و امّا اذا علم الحاكم انه يوجد عند الشخص اطلاعات نافعة في حفظ النظام و دفع الفتنة أو في تقوية الإسلام أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل و الشرع بوجوب الاعلام عليه، و كان وجوبه واضحا بيّنا له أيضا و هو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا جاز حينئذ تعزير المتهم للكشف و الاعلام فقط من دون أن يترتّب على اعترافه المجازاة، لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا، و المفروض ان الاعلام واجب عليه.» 2
آراء المذاهب الاخرى
3- ابن تيمية: «في المتهم بالقتل: اما ضربه ليقر فلا يجوز الّا مع القرائن التي تدل على انه قتله فان بعض العلماء جوّز تقريره بالضرب في هذه الحال و بعضهم منع من ذلك مطلقا.» [3]
4- السيد سابق: «و أجاز مالك سجن المتهم بالسرقة و اجاز الصحابة أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهة، و جعل السارق عبرة لغيره من جهة اخرى.» [4]
5- الماوردي: «يجوز للأمير مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد ليأخذه بالصدق عن حاله فيما قرف به و اتهم، فان اقرّ و هو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه ..»
[د] لو مات السجين
لم أر من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا غير السيد السبزواري من المعاصرين.
و في المسألة ذات صور، من حيث كونه قتلا عمدا أو خطأ أم أنه يعد موت حتف الانف. فتارة لم يستند الموت إلى السجن و أخرى مات بسبب السجن- و إن لم يسجن لأجل الموت. و ثالثة: يسجن لأجل الموت و رابعة: يشك في أن المورد من أي الصور، فكل حكمه تعرض له المرحوم السبزواري و فيما يلي كلامه:
«مسألة 9: لو سجن أحد لمصلحة شرعية يراها الحاكم الشرعي فمات فيه فهو على أقسام:
الاول: أن يكون الموت غير مستند إلى السجن بنظر أهل الخبرة و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد موته و كان من الموت حتف أنفه فلا شيء على أحد.
قال: للأصل، بعد عدم تحقق الموضوع للخطأ و العمد و شبهه الثاني: أن يكون الموت مستندا إلى السجن بنظر الخبراء و لم يكن السجن لأجل الموت و لم يقصد الموت. يكون كذلك من الخطأ.
قال لعدم قصد القتل، و لا كون المحل سببا للموت نوعا و تثبت الدية على الجاني قال: لعمومات أدلة الخطاء و إطلاقاتها، و لئلا يذهب دم المسلم هدرا.
إن لم يتسبب الحاكم الشرعي لسجنه و إلا فعلى بيت المال.
قال: لقول علي ع في المعتبر: ما اخطأت القضاة في دم أو قطع، فهو على بيت مال المسلمين [5] مضافا إلى الاجماع.
الثالث: أن يقصد الحابس قتله فهو من العمد و يكون القود على الجاني.
قال: لفرض تعمده و قصده إلى القتل. و قال: للعمومات و الاطلاقات المتقدمة.
الرابع: ما إذا شككنا في أنه من أي الاقسام المتقدمة فلا شيء على أحد.
قال: للأصل بعد كون أحد أطراف العلم الإجمالي لا أثر له أصلا، و هو القسم الأول و لا مورد لجريان قوله: لا يبطل دم امرئ مسلم» [6] لغرض عدم احراز الموضوع و أن الموت حتف الانف من أحد الاطراف. نعم الاحتياط في التراضي و التصالح بما شاءا [7]
الفصل الخامس عشر معنى التأديب و التشديد في السجن و حدوده
هل يجوز تعذيب المسجون- في الفقه الاسلامي-؟
و الجواب: ان كان المقصود به هو الاعمال الوحشية و الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها الصهاينة و أياديهم بشأن المؤمنين، في المعتقلات و الزنزانات، و التي أهونها الشد بالمراوح السقفية و غرز الأبر في البدن و الأعضاء و قلع جلد الرأس و الجسد و قلع الأظافر