responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 539

الخبر بما صنع حاطب، فبعث عليا (ع) و الزبير، فقال: ادركاها، فخرجا اليها و ادركاها بالحليفة [1] فاستنزلاها و التمسا رحلها فلم يجدا شيئا، فقال لها علي بن أبي طالب (ع):

ما كذب رسول اللّه 6 و لا كذّبنا و لتخرجن الكتاب أو لنكشفنك فلما رأت الجدّ منه، قالت: اعرض، فاعرض، فخلت قرونها و اخرجت الكتاب فأتيا به الى رسول اللّه 6 ..» [2].

أقول: لم تكن هذه متهمة بالجريمة و لا كان التهديد لأجل اخذ الاقرار منها بل كانت مجرمة بتمام معنى الكلمة و قد اخبر النبي الصادق 6، عليا (ع) فانها اخذت الرسالة و ولّت الى مكة فالتهديد انما هو لأجل استرداد الرسالة التي فيها معلومات عسكرية سرية الى قريش، و هذا لا يقاس بمورد لم يثبت الجريمة الّا بالتهديد و الحبس.

مقتضى الأصل: ثم على فرض التعارض بين الطائفتين و التساقط فما هو مقتضى الأصل؟ فنقول: نرجع الى البراءة من الالتزام بما التزم به المكره، استنادا الى حديث الرفع «.. و ما استكرهوا عليه» [3] سواء على مبنى كون المراد من الحديث هو رفع جميع الآثار الوضعية و التكليفية في كل واحد من التسعة، أو يكون المراد: الأثر الظاهر فيه أو يقدّر المؤاخذة في الكل. [4]

إلّا أن يقال: ان مصلحة حفظ النظام و اركان الحكومة الاسلامية التي هي من أهم المصالح لو تعارضت مع مفسدة تعذيب المجرم أو المتهم بالجريمة و توقف حفظ سلامة أمن المجتمع الاسلامي على التهديد أو سجن المتهم أو تعذيبه لأخذ الاقرار فلا مانع حينئذ، لكن لا بد و ان يكون لهذه الأعمال مجوّزا من فقيه جامع الشرائط، تكون مشروعية الدولة و اعمالها مكتسبة منه.

ثم لا بد من التفكيك بين مسائل ثلاث و طرح كل منها على حدة:-

1- هل يجوز أخذ الاقرار بالتهديد بالضرب و الحبس، و هل هذا الاقرار نافذ؟ و جوابه‌


[1]. قرية بينها و بين المدينة ستة اميال او سبعة، و منها ميقات اهل المدينة/ معجم البلدان 2: 295.

[2]. السيرة النبويّة 4:؟؟؟ 45- المغازي 2: 797.

[3]. الخصال: 714 ح 1/ باب التسعة.

[4]. فرائد الاصول: 195.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 539
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست