اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 535
هل يجري الحد عليه أم لا؟ ج: من أقر عند الحبس أو التخويف أو التجريد أو التهديد لم يلزم عليه الحد.» [1]
أقول هذا بالنسبة إلى غير الإقرار بالسرقة و ردها- تحت الضرب- إذ يجب فيها القطع كما عليه الشيخ في النهاية و وافقه العلامة الحلي و لذلك لوجود المقتضي- و هو المال المسروقة عنده- و لما رواه سليمان بن خالد. انظر المختلف 9: 223 التهذيب 10: 106 ح 411.
آراء المذاهب الاخرى
9- الخراج: «كتب عمر بن عبد العزيز .. فمر و لا تك جميعا بالنظر في أمر المحبوس ..
و تقدم اليهم ان لا يسرفوا في الأدب و لا يتجاوزوا بذلك الى ما لا يحل و لا يسع، فانه بلغني انهم يضربون الرجل في التهمة و الجناية الثلاثمائة و المائتين و أكثر و أقل، و هذا مما لا يحل و لا يسع، ظهر المؤمن حمى إلّا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حد و ليس يضرب في شيء من ذلك كما بلغني ان ولاتك يضربون، و ان رسول اللّه 6 قد نهى عن ضرب المصلين.» [2]
10- ابو يوسف: «و من ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب و التوعد و التخويف، فانّ من أقرّ بسرقة أو بحد أو بقتل و قد فعل ذلك به فليس اقراره ذلك بشيء و لا يحل قطعه و لا اخذه بما أقرّ به.» [3]
11- ابن حزم: «لا يحل الامتحان في شيء من الأشياء بضرب و لا بسجن و لا بتهديد، لأنه لم يوجب ذلك قرآن و لا سنة ثابتة و لا اجماع.» [4]
12- السمرقندي: «و اما إذا اكره على الاقارير فلا يصح، سواء كان بالمال أو الطلاق أو العتاق و نحو ذلك، لأنّ الإقرار اخبار، و الخبر الذي ترجح كذبه لا يكون حجة، و الاكراه دليل رجحان الكذب و لكن هذا اذا كان الاكراه بوعيد شيء معتبر عند الناس حتى يكون نافيا للضرر و يختلف باختلاف حال المكره من الشرف و الدناءة و الضعف و القوة حتى قال اصحابنا: بأن السوط الواحد و القيد و الحبس في اليوم الواحد، اكراه في حق بعض الناس و ليس باكراه في حق البعض، فيكون