1- الشيخ الطوسي: «و لا يجب القطع و لا ردّ السرقة على من اقرّ على نفسه تحت ضرب أو خوف.» [2]
2- المحقق الحلي: «و يشترط في المقر: .. الاختيار .. و كذا لو اقرّ مكرها و لا يثبت به حد و لا غرم، فلو ردّ السرقة بعينها بعد الاقرار بالضرب، قال في النهاية: يقطع و قال بعض الأصحاب: لا يقطع، لتطرق الاحتمال الى الاقرار اذ من الممكن أن يكون المال في يده من غير جهة السرقة، و هذا حسن.» [3]
3- يحيى بن سعيد: «و لا حد على مكره و لا على من أقرّ اكراها.» [4]
4- العلامة الحلي: «لو أقرّ المكره لم ينفذ اقراره لا في القطع و لا في الغرم فلو اتهم بالسرقة فأنكر فضرب و اعترف ثم ردّ السرقة بعينها، قال الشيخ (ره): يقطع و قيل لا يقطع لاحتمال كون المال في يده من غير جهة السرقة و هو جيد.» [5]
5- الشيخ محمد حسن النجفي: «فلو اكره على الاقرار لم يصح بلا خلاف و لا اشكال ..» [6]
6- الامام الخميني: «يعتبر في المقر البلوغ ... و الاختيار فلا اعتبار .. و كذا المكره ..» [7]
7- السيد الگلپايگاني: «لو حبس المتهم أو جرد أو هدد فأقرّ لشيء يوجب الحد 8- السبزواري: «لو مات بالتعذيب للإقرار، يكون من العمد و فيه القصاص و قال في الشرح:
لعدم إذن الشارع في التعذيب للإقرار فيثبت القصاص إن مات الشخص بالتعذيب لأنه من القتل العمدي ثم قال: نعم لو كان ذلك لأجل مصلحة يراها الحاكم الشرعي كما في التعزيرات ففيه الدية.
قال في الشرح: لما تقدم من أن خطأ الحاكم الشرعي في بيت المال» مهذب الاحكام 29: 67
[1]. الخراج: 125- انظر المحلى 11: 131- و اورده الطبراني في الكبير 22: 170 ح 436- و فيه: حبستهم في الجزية.