responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 536

مفوضا الى رأي القاضي المجتهد، لاختلاف أحوال الناس فيه.» [1]

12- ابن تيمية: «فيمن اتهم بقتيل فهل يضرب ليقر أم لا؟ و الجواب: ان كان هناك لوث و هو ما يغلب على الظن انه قتله جاز لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا و يستحقوا دمه، و اما ضربه ليقرّ فلا يجوز إلّا مع القرائن التي تدل على انه قتله، فانّ بعض العلماء جوز تقريره بالضرب في هذه الحال و بعضهم منع من ذلك مطلقا. [2]

و قال: مسألة: في شخصين اتهما بقتيل فامسكا و عوقبا العقوبة المؤلمة، فاقر احدهما على نفسه و على رفيقه و لم يقر الآخر و لا اعترف بشي‌ء فهل يقبل قوله أم لا؟

الجواب: ان شهد شاهد مقبول على شخص أنه قتله، كان لأولياء المقتول أن يحلفوا خمسين يمينا و يستحقون الدم، و كذلك ان كان هناك لوث يغلب على الظن الصدق، و إلّا حلف المدعى عليه و لا يؤاخذ بلا حجة.» [3]

13- ابن عابدين: «لا يضرب المحبوس الّا في ثلاث: اذا امتنع عن كفارة الظهار، و الانفاق على قريبه و القسم بين نسائه بعد وعظه.» [4]

14- السيد سابق: «و يحرم ضرب المتهم لما فيه من اذلاله و اهدار كرامته و قد نهى رسول اللّه 6 عن ضرب المصلين: أي المسلمين. و هل يضرب اذا اتهم بالسرقة؟ فيه رأيان: فالرأي المختار عند الاحناف، و عند الغزالي من الشافعية: ان المتهم بالسرقة لا يضرب لاحتمال كونه بريئا، فترك الضرب في مذنب أهون من ضرب بري‌ء، و في الحديث: لأن يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، و اجاز مالك سجن المتهم بالسرقة، و اجاز الصحابة أيضا ضربه لإظهار المال المسروق من جهته، و جعل السارق عبرة لغيره من جهة اخرى. و متى أقرّ في هذه الحال، فانّه لا قيمة لإقراره لأنه يشترط في الاقرار الاختيار، و هنا انما اقر تحت ضغط التعذيب.» [5]


[1]. تحفة الفقهاء 3: 277.

[2]. الفتاوى الكبرى 4: 228.

[3]. الفتاوى الكبرى 4: 230- انظر ص 226 أيضا.

[4]. رد المحتار على الدر المختار 4: 314.

[5]. فقه السنة 14: 83.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست