اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 529
التهديد بذلك، فهل يجوز ذلك و هل يكون الاقرار حينئذ نافذا؟ ظاهر الأدلة و النصوص و الفتاوى عدمه، و قد نقل في كتب التاريخ موارد ربما يوهم بالجواز: منها ما رواه الواقدي في قصة كنانة بن أبي الحقيق- رأس يهود خيبر- حيث أمر النبي 6 من يعذبه حتى مات، و منها في قصة حاطب- حين هدد علي (ع) المرأة- التي أخذت كتاب حاطب، حتى اخرجته.
و قد اعتمد بعض المعاصرين في جواز تعذيب كاتم الحقيقة على هذه القضايا، كما اعتمد البعض الآخر في جواز التعزير، لحفظ النظام و دفع الفتنة، أو تقوية الإسلام، و عن بعض العامة جواز ضرب السارق لإظهار المال المسروق، و عن بعض آخر منهم:
جواز ضرب المتهم بالقتل، للإقرار. و فيما يلي النصوص و الآثار ثم الآراء:
أ- الروايات و الآثار
1- الكافي: «علي بن محمد بن بندار، عن احمد بن أبي عبد اللّه، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد اللّه 7: ان أمير المؤمنين 7 قال: من اقر عند تجريد أو تخويف أو حبس أو تهديد فلا حد عليه.» [1]
ضعّفه المجلسي في المرآة [2]، و قال في الملاذ: «ضعيف و عليه العمل.» [3]
و قال والده العلّامة: «و عمل اكثر الاصحاب عليه و ضعفه منجبر بالشهرة و بموافقته للأصول، و يمكن الجمع بحمل الاقرار بدون الاتيان بالسرقة.» [4]
أقول: و دلالتها واضحة، فهي تنفي موجب الحد بمجرد الاعتراف خوفا من الحبس و و .. سواء كان في مورد السرقة أو الأمر بالقتل و .. و هي و ان كانت ضعيفة و لكنها معمولة بها،
[1]. الكافي 7: 261 ح 6- انظر التهذيب 10: 148 ح 23- و عنهما الوسائل 18: 497 ح 2- الجعفريات:
122- دعائم الإسلام 2: 466 ح 1655- و عنه المستدرك 16: 32 ح 1.