responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 530

2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه 6: ان أبغض الناس الى اللّه عز و جلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.» [1]

و رواه في الدعائم بزيادة: «و من ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.» [2]

3- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو اعترف و لم يجي‌ء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.» [3]

و رواه الشيخ في التهذيب. [4]

قال العلامة المجلسي: «حسن» [5] و قال والده: «في الحسن كالصحيح» [6].

أقول: و هي كالرواية السابقة، اذ في الذيل تعليل بقوله لأنه اعترف على العذاب، و المعنى: ان الاعتراف لو كان عن التعذيب أو التخويف فلا أثر له شرعا.

4- العلل: «و بهذا الاسناد- محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن ابان، عن اسماعيل بن خالد- عن أبي جعفر (ع): ان اول من استحل الامراء العذاب، لكذبة كذّبها انس بن مالك على رسول اللّه 6: سمر يد رجل الى الحائط و من ثم استحل الامراء العذاب.» [7]

5- التهذيب: «عنه (أي محمد بن الحسن الصفار) عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي جعفر 7 عن أبيه عليه‌


[1]. الكافي 7: 260 ح 2- انظر مرآة العقول 23: 404.

[2]. دعائم الإسلام 2: 444 ح 1551- و عنه المستدرك 18: 27 ح 1.

[3]. الكافي 7: 223 ح 9- و عنه الوسائل 18: 497 ح 1. علل الشرائع 2: 535 الباب 323 ح 1 و بطريق آخر و عنه البحار 76: 184 ح 7.

[4]. التهذيب 10: 106 ح 28.

[5]. مرآة العقول 23: 346.

[6]. روضة المتقين 10: 236.

[7]. علل الشرائع 2: 541 ح 18- و عنه البحار 76: 203 ح 1.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست