اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 530
2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه 6: ان أبغض الناس الى اللّه عز و جلّ رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.» [1]
و رواه في الدعائم بزيادة: «و من ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.» [2]
3- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجل سرق سرقة فكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، و لكن لو اعترف و لم يجيء بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.» [3]
قال العلامة المجلسي: «حسن» [5] و قال والده: «في الحسن كالصحيح» [6].
أقول: و هي كالرواية السابقة، اذ في الذيل تعليل بقوله لأنه اعترف على العذاب، و المعنى: ان الاعتراف لو كان عن التعذيب أو التخويف فلا أثر له شرعا.
4- العلل: «و بهذا الاسناد- محمد بن الحسن عن الحسن بن الحسن بن ابان، عن اسماعيل بن خالد- عن أبي جعفر (ع): ان اول من استحل الامراء العذاب، لكذبة كذّبها انس بن مالك على رسول اللّه 6: سمر يد رجل الى الحائط و من ثم استحل الامراء العذاب.» [7]
5- التهذيب: «عنه (أي محمد بن الحسن الصفار) عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن أبي جعفر 7 عن أبيه عليه