responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 528

عن الوطء، فاعتراض المانع لا يسقط النفقة كالحيض.» [1]

16- المرداوي: «قال في الرعاية: من عرف بأذى الناس و مالهم، حتى بعينه و لم يكف: حبس حتى يموت، و قال في الأحكام السلطانية: للوالي فعله، لا للقاضي، و نفقته من بيت المال لدفع ضرره.» [2]

17- احمد بن يحيى: «و نفقة المحبوس من ماله ثم من بيت المال ثم من خصمه قرضا أو اجرة، و اجرة السجان و الاعوان من مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص.» [3]

18- النزوي: «اما ما حبسها (أي المرأة) به مع الحاكم من حبس المتهم و غير ذلك مما يكون فيه الأدب الذي لا مخرج لها منه و لا تقدر على فكاك نفسها فعليه نفقتها على هذا، لأنه هو حبسها و عرضها للحبس، و لا حق عليها فيه فتؤدّيه و كذلك ان كان شي‌ء من الحقوق، و كان هو يعلم انها معسرة فعليه نفقتها على هذا، لأنه لو صح ذلك مع الحاكم لم يحبسها اذا كانت معسرة و لا يجوز له هو ان يحبسها اذا كانت معسرة بالحق، و ذلك انهم قالوا: اذا حبست على شي‌ء من الحقوق أو الديون لم يكن لها نفقة.» [4]

19- الجزيري: «المالكية: يجب على الامام ان يمهل المرتد ثلاثة ايام .. و يطعم في الحبس و يسقى من ماله.» [5]

الفصل الثالث عشر لو مرض في السجن فعلى من تكاليفه

من الذي يتحمل مسئولية نفقة المسجون لو مرض و احتاج الى علاج فهل يكون عليه أو على بيت المال لقد تعرض فقهاؤنا لهذا النوع ضمن مرض المحدود من اجراء الحد عليه.

و ترددوا في المتحمل لهذه المسئولية.

فيحتمل أن يكون عليه لان السبب الاصلي هو نفس المحدود و يحتمل ان يكون على بيت المال لان المرض جاء من ناحية الحد.

قال السبزواري: لو مرض المحدود من اجراء الحد عليه فهل يجب على الحاكم الشرعي مداواته أم لا؟ وجهان قال في الشرح: من أن المرض جاء من ناحية الحد فصار إجراء الحكم الشرعي سببا لمرضه فيجرى عليه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين و هذا منها و من أن السبب الأصلي جاء من نفس المحدود فيكون المرض من تبعاته، فلا يكون الضمان على الحاكم و من بيت المال. نعم لو كان المرض من لوازم اجراء الحد كالجرح الحاصل من القطع، يكون ذلك من بيت المال، لما مر من قول علي ع: «فداو كلومهم» و ما عن نبينا الاعظم ص: اذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموه» و غيرهما من الاخبار و لكن يستفاد من قول علي ع: فاحسن القيام عليهم، فاذا برءوا فأعلمني.

و عنه أيضا: و أمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن و العسل و اللحم حتى برءوا إن مقتضى الامتنان و السهولة الشرعية أن يكون ذلك من بيت المال. و الله العالم [6] أقول: لو قلنا إن نفقة السجين على بيت المال مع فقره أو مطلقا و مصارف العلاج أيضا يعد من النفقة، فالأمر واضح. إلا أن يفصل بين أنواع السجناء- السارق و غيره.

الفصل الرابع عشر تحريم التعذيب لانتزاع الاقرار

لو توقف اخذ الاقرار و الاعتراف من المتهم على الضرب و الحبس و التعذيب، أو‌


[1]. تحفة الفقهاء 1: 158.

[2]. الانصاف 10: 249- انظر 9: 381.

[3]. عيون الازهار: 469.

[4]. المصنّف: 424.

[5]. الفقه على المذاهب الاربعة 5: 424.

[6]. تهذيب الأحكام 28: 106.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست