اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 527
الحبس؟ و الذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة، و ما ينبغي أن يعمل به فيهم؟ قال: لا بد لمن كان في مثل حالهم اذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال و لا وجه شيء يقيم به بدنه أن يجرى عليه من الصدقة أو من بيت المال، من اى الوجهين فعلت فذلك موسع عليك و أحبّ إليّ أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته، فانه لا يحل و لا يسع الّا ذلك. قال: و الأسير من أسرى المشركين لا بد أن يطعم و يحسن اليه حتى يحكم فيه فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب؛ يترك يموت جوعا؟ و انما حمله على ما صار اليه القضاء (الفضلة) أو الجهل. و لم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجرى على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم و ادمهم و كسوتهم الشتاء و الصيف و أوّل من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم اللّه وجهه بالعراق ...» [1].
13- و قال أيضا حول نفقة العبد الآبق: «و ينبغي أن يتقدم في الاجراء على هؤلاء الاباق الى ان يباعوا كما يجري على من في الحبس على ما كنت قدرت لكل امرئ منهم و ليكن الاجراء عليهم من بيت مال المسلمين.» [2].
14- و قال السرخسي في نفقة المحبوس بالكفالة: «خاصم رجل ابنا لشريح الى شريح كفل له برجل عليه دين فحبسه فلما كان الليل قال: اذهب الى عبد اللّه بفراش و طعام؛ و كان ابنه يسمى عبد اللّه.» [3]
5 قول: لعل هذا من جهة الابوة و البنوّة لا من بيت المال.
15- علاء الدين السمرقندي: «و اما اذا كانت محبوسة بالدين قبل النقلة، فان كانت تقدر على ان تخلي بينه و بين نفسها فلها النفقة و الّا فلا، لأنّ هذا حبس بحق و هذا اذا كانت لا تقدر على أداء الدين، فامّا اذا كانت تقدر و لا تؤدي تسقط لتقصير منها، فاما اذا طلبت النفقة و ليست بمريضة و لا محبوسة و هي بالغة ففرض لها النفقة ثم مرضت أو حبست: لم تبطل نفقتها لأن النفقة قد وجبت بتسليم النفس من غير مانع الماوردي: «يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم و لم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم حبسه إذ استضر الناس بجرائمه حتى يموت بعد أن يقوم بقوته و كسوته من بيت المال ليدفع ضرره عن الناس و إن لم يكن ذلك للقضاة. 220 الاحكام السلطانية