اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 526
7- الشيخ الكنى: قال في المديون الذي يدّعي الاعسار: «ثم ان نفقته ما دام في الحبس في ماله ان لم يكن هناك مال معدّ لنفقة المحبوسين مطلقا، و ان لم يكن شيء منهما و لا من يداينه انفق عليه من بيت المال و مع عدمه فالمتمكنون منه سواء من غير اختصاص بالمستحق و كونه لمصلحته لا يصلح للتخصيص و اما مؤنة الحبس من مفتاح و حافظ و نحوهما فان بذلها باذل و إلّا فمن بيت المال و إلّا فيقوى كونها على المستحق لكونه وسيلة الى استنقاذ حقه كمئونة نقل الشهود من بعيد و ثمن القرطاس و مؤنة احضار المدعى عليه و نحو ذلك.» [1]
8- الامام الخميني: «.. و ان سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت و يجري عليه من بيت المال ان كان فقيرا.» [2]
9- السيد الخوئي: «.. و ان سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال .. من دون خلاف و اشكال في البين.» [3]
10- الشيخ الوالد: «و ان عاد ثالثا خلّد في السجن دائما حتى يموت و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال» [4].
السبزواري: «الثالث: من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائما حتى يموت و يجرى عليه من بيت المال ان لم يكن له مال.
قال في الشرح: اما الإجراء من بيت المال فللإجماع و النصوص، ...
و اما اعتبار الفقر: فلأنه المنساق من الأدلة، مضافا الى ظهور اجماع الأجلة فيجيره الحاكم بالاتفاق على نفسه مباشرة او تسبيبا.» [5]
آراء المذاهب الاخرى
11- ابو بكر الشيباني: «فلو ان امرأة الرجل ارتدت عن الإسلام بانت منه و لم يكن لها عليه نفقة لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية .. و الفرق ان المرتدة تحبس لحق الشرع فلا تبقى محبوسة لحق الزوج.» [6]
12- ابو يوسف: «و اما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة و الفسق و التلصص اذا اخذوا في شيء من الجنايات و حبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في