responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 526

7- الشيخ الكنى: قال في المديون الذي يدّعي الاعسار: «ثم ان نفقته ما دام في الحبس في ماله ان لم يكن هناك مال معدّ لنفقة المحبوسين مطلقا، و ان لم يكن شي‌ء منهما و لا من يداينه انفق عليه من بيت المال و مع عدمه فالمتمكنون منه سواء من غير اختصاص بالمستحق و كونه لمصلحته لا يصلح للتخصيص و اما مؤنة الحبس من مفتاح و حافظ و نحوهما فان بذلها باذل و إلّا فمن بيت المال و إلّا فيقوى كونها على المستحق لكونه وسيلة الى استنقاذ حقه كمئونة نقل الشهود من بعيد و ثمن القرطاس و مؤنة احضار المدعى عليه و نحو ذلك.» [1]

8- الامام الخميني: «.. و ان سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت و يجري عليه من بيت المال ان كان فقيرا.» [2]

9- السيد الخوئي: «.. و ان سرق ثالثة حبس دائما و انفق عليه من بيت المال .. من دون خلاف و اشكال في البين.» [3]

10- الشيخ الوالد: «و ان عاد ثالثا خلّد في السجن دائما حتى يموت و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال» [4].

السبزواري: «الثالث: من سرق ثالثة مع ذلك يحبس دائما حتى يموت و يجرى عليه من بيت المال ان لم يكن له مال.

قال في الشرح: اما الإجراء من بيت المال فللإجماع و النصوص، ...

و اما اعتبار الفقر: فلأنه المنساق من الأدلة، مضافا الى ظهور اجماع الأجلة فيجيره الحاكم بالاتفاق على نفسه مباشرة او تسبيبا.» [5]

آراء المذاهب الاخرى

11- ابو بكر الشيباني: «فلو ان امرأة الرجل ارتدت عن الإسلام بانت منه و لم يكن لها عليه نفقة لأن الفرقة جاءت من قبلها بسبب هو معصية .. و الفرق ان المرتدة تحبس لحق الشرع فلا تبقى محبوسة لحق الزوج.» [6]

12- ابو يوسف: «و اما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة و الفسق و التلصص اذا اخذوا في شي‌ء من الجنايات و حبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في‌


[1]. القضاء: 212.

[2]. تحرير الوسيلة 2: 440 مسألة 1.

[3]. مباني تكملة المنهاج 1: 304.

[4]. ذخيرة الصالحين 8: 55.

[5]. مهذب الأحكام 28: 98.

[6]. النفقات: 67.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست