responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 525

آراء فقهائنا

1- السيد علي الطباطبائي: «و لو عاد فسرق مرة ثالثة حبس في السجن دائما و انفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا» [1].

2- الفاضل الهندي: «فان عاد ثالثا خلّد السجن حتى يموت أو يتوب و يرى الإمام منه صلاحا و اقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا، و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له ما ينفق على نفسه ..» [2]

3- الفاضل النراقي: «مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله، و وجهه ظاهر و يشكل الأمر لو لم يكن له شي‌ء ظاهر و كان ينفق كل يوم بقرض أو بكسب قدر مؤنته أو سؤال أو كلّ على غيره و نحوها، بل قد يغتنم المحبس لذلك، و كذا الاشكال في مؤنة الحبس فانه يحتاج الى مكان و مراقب لئلا يهرب المحبوس، فان كان هناك بيت مال فالمئونتان عليه و إلّا فان بذله خصمه من ماله فلا اشكال أيضا و الّا فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفي شرعا فيعارض بأدلته ادلة الحبس فيرجع الى أصل عدم وجوب الحبس عليه أو يقال بالتخيير فله اطلاقه و لا يجب عليه شي‌ء.» [3]

4- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. و كيف كان فإن سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال» [4].

5- السيد اليزدي: «في مورد المديون المماطل: الظاهر ان مؤنة الحبس من بيت المال و اذا لم يكن فعلى المحبوس، و يحتمل كونها على المحكوم له.» [5]

6- الشيخ المامقاني: «و لو سرق ثالثا لم يقطع منه شي‌ء بل يحبس حبسا دائما حتى يتوب أو يموت و ينفق عليه ما دامه محبوسا من بيت المال ان لم يكن له مال.» [6]


[1]. رياض المسائل 16: 131.

[2]. كشف اللثام 2: 249.

[3]. مستند الشيعة 2: 549.

[4]. جواهر الكلام 41: 533.

[5]. العروة الوثقى 3: 56 مسألة 13.

[6]. مناهج المتّقين: 503.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست