اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 525
آراء فقهائنا
1- السيد علي الطباطبائي: «و لو عاد فسرق مرة ثالثة حبس في السجن دائما و انفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا» [1].
2- الفاضل الهندي: «فان عاد ثالثا خلّد السجن حتى يموت أو يتوب و يرى الإمام منه صلاحا و اقلاعا و ان في اطلاقه صلاحا، و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له ما ينفق على نفسه ..» [2]
3- الفاضل النراقي: «مؤنة المحبوس حال الحبس من ماله، و وجهه ظاهر و يشكل الأمر لو لم يكن له شيء ظاهر و كان ينفق كل يوم بقرض أو بكسب قدر مؤنته أو سؤال أو كلّ على غيره و نحوها، بل قد يغتنم المحبس لذلك، و كذا الاشكال في مؤنة الحبس فانه يحتاج الى مكان و مراقب لئلا يهرب المحبوس، فان كان هناك بيت مال فالمئونتان عليه و إلّا فان بذله خصمه من ماله فلا اشكال أيضا و الّا فتحميله على الحاكم ضرر عليه منفي شرعا فيعارض بأدلته ادلة الحبس فيرجع الى أصل عدم وجوب الحبس عليه أو يقال بالتخيير فله اطلاقه و لا يجب عليه شيء.» [3]
4- الشيخ محمد حسن النجفي: «.. و كيف كان فإن سرق ثالثة حبس دائما حتى يموت أو يتوب و انفق عليه من بيت المال ان لم يكن له مال» [4].
5- السيد اليزدي: «في مورد المديون المماطل: الظاهر ان مؤنة الحبس من بيت المال و اذا لم يكن فعلى المحبوس، و يحتمل كونها على المحكوم له.» [5]
6- الشيخ المامقاني: «و لو سرق ثالثا لم يقطع منه شيء بل يحبس حبسا دائما حتى يتوب أو يموت و ينفق عليه ما دامه محبوسا من بيت المال ان لم يكن له مال.» [6]