responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 524

هذا: و لكن دلالة غير الأولى و الثانية على الانفاق على مطلق المؤبدين مشكل فضلا عن غيرهم فيكون الأصل محكّما، الا ان يقال بالأولوية بيانه: لو امكن اثبات نفقة المخلد على بيت المال مع انها تستلزم صرف مبالغ طائلة ما دام العمر و الحياة، فاثبات وجوب نفقة المحبوس- موقتا- على بيت المال بطريق أولى، و هو كما ترى، لأنه اسراء للحكم من موضوع- على فرض ثبوته في المؤبد- الى موضوع آخر قياسا من غير دليل يعتمد عليه.

أو يقال: بأن حفظ النظام الاسلامي و شئون الحكومة يقتضي ان يكون له ادارة و مراكز و نظم و ميزانية و مصارف، كلّها من بيت المال، كما هو المتداول في يومنا هذا في جميع البلاد؛ اسلامية كانت أم غيرها.

و هو أيضا كما ترى لأنه لا منافاة بين حفظ النظام و بين كون نفقة المسجون عليه لا على بيت المال.

أو يقال: بأن ترك ذلك يوجب عارا دوليا على الدولة الاسلامية و منقصة عالمية و يوجب حربا اعلاميا ضد النظام الاسلامي فيصرف على المسجون صيانة للوجه و دفعا للأعلام. لكنه استحسان محض لا دليل عليه.

ثم ان بعض فقهائنا (رضوان اللّه عليهم) فصّل بين المتمكن و غيره في السارق في الثالثة و يؤيده ما روي عن أمير المؤمنين (ع) في كتاب الخراج كما مرّ.

أقول: و هو تفصيل جيد و لكن البحث حول مستنده، لأن الكلام حول وجوب تحمل بيت المال نفقة المسجون، و اختصاص هذا الوجوب بما لو كان المسجون فقيرا يحتاج الى دليل، نعم لا شك في ان الفقير غير المتمكن؛ تتحمل الدولة الاسلامية و بيت المال، تأمين احتياجاته من سهم الفقراء و المساكين- الزكاة- و لكن هذا المعنى لا يختص بالمسجون بل يصرف على الفقير المحتاج من الزكوات و الصدقات سواء المسجون و غيره، و اما ما ذكر بعنوان التأييد فهو مختص بالداعر لا مطلقا، مع ضعف سنده، لكن ادعى بعض فقهائنا عدم الخلاف فيها، فكأن المسألة اجماعية و متفق عليها فلا يبقى مورد لهذه المناقشات.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست