responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 51

كلية الكبرى- كل اعانة على الإثم محرّم- أول الكلام [1].

قال الشافعي: «أ رأيتم رجلا دل على رجل فقتله: و الذي دل يرى أنّه سيقتله إن قدر عليه، أ يقتل الدال و القاتل جميعا، و قد دل عليه في موضع لا يقدر على أن يتخلص منه، ينبغي في قولكم أن تقتلوا الدال كما تقتلون الممسك ... ثم قال: هذا ليس بشي‌ء .. لا يقتل الّا القاتل، و لكن على الآخر التعزير و الحبس.» [2]

الفصل الثالث حبس من امسك شخصا للقتل

وردت روايات- و فيها الصحاح- بحبس الممسك للقتل، مؤبدا و قد أفتى الإمامية بمضمونها، و لا خلاف عندهم في ذلك، بل ادّعى بعضهم الاجماع عليه و قد صرّح السيد المرتضى انّه: مما انفردت الامامية به [3].

و قد اختلف فقهاء السنة فيه فمنهم من وافقنا و منهم من افتى بقتله أو بتعزيره أو بحبسه سنة، أو قال: لا شي‌ء عليه.

الروايات

1- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، و محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجلين أمسك احدهما، و قتل الآخر، قال: يقتل القاتل، و يحبس الآخر حتى يموت غمّا، كما كان حبسه عليه حتى مات غمّا.» [4]


[1]. مصباح الفقاهة 1: 430 «... حكم الاعانة على الإثم: أنه لا دليل على حرمتها على وجه الاطلاق، ما لم يكن في البين تسبيب».

[2]. الام 7: 331- انظر المحلى 10: 511، مسألة 2090.

[3]. انظر الانتصار: 270.

[4]. الكافي 7: 287 ح 1- الفقيه 4: 86 ح 2- التهذيب 10: 219 ح 9.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست