اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 52
قال العلامة المجلسي: «و هي صحيحة» [1] و قال في المرآة: «صحيح و عليه فتوى الأصحاب.» [2]
2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شدّ على رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر، فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنّه امسكه على الموت.» [3]
و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله [4].
قال المجلسي «موثق بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني و عليه الفتوى.» [5]
3- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع): إنّ ثلاثة نفر رفعوا الى أمير المؤمنين واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [6].
قال المجلسي الأول: «و بمضمونها عمل الأصحاب لتأيّدها بروايات صحيحة ..» [7].