responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 52

قال العلامة المجلسي: «و هي صحيحة» [1] و قال في المرآة: «صحيح و عليه فتوى الأصحاب.» [2]

2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل شدّ على رجل ليقتله، و الرجل فارّ منه فاستقبله رجل آخر، فامسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، و قضى على الآخر الذي أمسكه عليه ان يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه لأنّه امسكه على الموت.» [3]

و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) مثله [4].

قال المجلسي «موثق بالسند الأول، و صحيح بالسند الثاني و عليه الفتوى.» [5]

3- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد اللّه (ع): إنّ ثلاثة نفر رفعوا الى أمير المؤمنين واحد منهم أمسك رجلا، و أقبل آخر فقتله، و الآخر يراهم، فقضى في الرؤية أن تسمل عيناه، و في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، و قضى في الذي قتل أن يقتل» [6].

قال المجلسي الأول: «و بمضمونها عمل الأصحاب لتأيّدها بروايات صحيحة ..» [7].

سمل: فقأ عينه بحديدة محماة [8].

4- و فيه: «محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض اصحابه، عن‌


[1]. ملاذ الاخيار 16: 462.

[2]. مرآة العقول 24: 39.

[3]. الكافي 7: 287 ح 2- التهذيب 10: 219 ح 7.

[4]. التهذيب 10: 219 ح 8.

[5]. ملاذ الاخيار 16: 461.

[6]. الكافي 7: 288 ح 4- الفقيه 4: 88 ح 8، و عنه الوسائل 19: 35 ح 3.

[7]. روضة المتقين 6: 88.

[8]. مجمع البحرين 5: 399.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست