responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 50

2- و قال السمرقندي: «و لو وجد في السجن، و لا يعرف من قتله، فعند أبي حنيفة و محمد، على بيت المال، و عند أبي يوسف، تجب القسامة، و الدية على أهل السجن» [1].

3- و قال الحنفي الموصلي: «كلّ ميت به أثر، فإذا وجد في محلة لا يعرف قاتله و ادّعى وليه القتل على أهلها، أو على بعضهم عمدا، أو خطا، و لا بيّنة له، يختار منهم خمسين رجلا يحلفون باللّه ما قتلناه، و لا علمنا له قاتلا، ثم يقضى بالدية على أهل المحلة و كذلك إن وجد بدنه، أو أكثره أو نصفه، مع الرأس، فان لم يكن فيهم خمسون، كررت الايمان عليهم، لتتمّ خمسين و من أبى منهم، حبس حتى يحلف، و لا يقضى بالدية، بيمين الولي. [2]

و قال: و يستحلف في القصاص، فان نكل اقتص منه في الأطراف، و في النفوس يحبس حتى يحلف.» [3]

4- و قال الكاساني: «فلهم- أي أولياء الدم- أن يختاروا من يتهمونه و يستحلفون صالحي العشيرة الذين يعلمون أنّهم لا يحلفون كذبا، و لو طولب من عليه القسامة بها فنكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقرّ» [4].

الفصل الثاني حبس من دل على شخص يراد قتله

لم اجد من تعرض له من فقهائنا، و لكن تشمله ادلة التعزير، و منه التعزير بالحبس، إلّا أن نقول إنّ مجرد الدلالة ليست سببا قويا.

و قد يقال: إنّها اعانة على الإثم، و هي محرّمة، فيعزر على فعله المحرم، لكن دعوى‌


[1]. تحفة الفقهاء 3: 134.

[2]. الاختيار 5: 53.

[3]. الاختيار 2: 113.

[4]. بدائع الصنائع 7: 289.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست