responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 49

2- و قال المحقق الحلّي: «و لو وجد في قرية مطروقة، أو خلة من خلال العرب، أو في محلة منفردة مطروقة، و إن انفردت، فإن كان هناك عداوة، فهو لوث، و إلّا فلا لوث لأنّ الاحتمال متحقق هنا. و لو وجد بين قريتين، فاللوث لأقربهما اليه، و مع التساوي، في القرب، فهما في اللوث سواء.» [1]

3- و قال السيد الخوئي: «لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة، فإن اقام البيّنة على مدّعاه فهو، و إلّا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف، فإن حلف سقطت الدعوى، و إن لم يحلف كان له رد الحلف الى المدعي.

و ان كان لوث طولب المدعى عليه بالبيّنة، فإن اقامها على عدم القتل فهو، و إلّا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلا لإثبات مدّعاه، و الّا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك، فإن أتى بها سقطت الدعوى و إلّا الزم الدعوى.

و الوجه في ذلك، هو أنّ مقتضى ما دل على جعل القسامة، و أنّه اذا لم يقسم المدعي كانت القسامة على المدعى عليه: أنه اذا امتنع عن الحلف، ألزم بالدعوى، و إلّا كان الزامه بالحلف لغوا و هذا ظاهر. ثم قال: بقي هنا شي‌ء: و هو أنّ المدعى عليه اذا لم يكن شخصا معيّنا و قد وجد القتيل عند طائفة، أو قبيلة، أو قرية، و امتنعوا عن الحلف الزموا بالدّية، و تدل على ذلك- مضافا الى عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنّه قاتل- صحيحة بريد بن معاوية. و اما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية الى أولياء القتيل بعد حلف المتهمين، فلا دلالة فيه على اخذ الدّية منهم بل تؤدّى الدية من بيت المال، فانّ دم المسلم لا يذهب هدرا.» [2]

و لكن بعض السنة يرى حبس المدعى عليه حتى يحلف:

1- قال ابن الجلاب: «... فإن نكل المدعون للدم عن القسامة، و ردّت الايمان على المدعى عليهم، فنكلوا حبسوا حتى يحلفوا، فإن طال حبسهم تركوا، و على كل واحد منهم مائة جلدة، و حبس سنة» [3].


[1]. شرايع الإسلام 4: 222- انظر جواهر الكلام 41: 220- و الوسيلة لابن حمزة: 439.

[2]. مباني تكملة المنهاج 2: 102- انظر الروضة البهية 10: 73.

[3]. التفريع 2: 209 فصل 91.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست