responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 493

لم يضمنا و ضمن الحاكم في بيت المال لأنه وكيل عن المسلمين و خطأ الوكيل في حق موكله عليه.» [1]

آراء المذاهب الاخرى

4- المرداوي: «قوله: و خطأ الامام و الحاكم في احكامه: في بيت المال، و هو المذهب و عليه أكثر الاصحاب، كخطإ الوكيل، و عنه: على عاقلتهما، و قدّمه في الهداية و الخلاصة، و المراد: فيما تحمله العاقلة، نقله في الفروع عن صاحب الروضة كخطائهما في غير الحكم و اطلقهما في المذهب» [2].

و الحاصل: لو بنينا المسألة على مالية عمل الحر، فالحبس أوجب تلفه من غير وجه شرعي، فالضمان ثابت لأن ضمان تلف المال لا يدور مدار العمد بل حتى و لو كان عن غير عمد، فيضمنه الحاكم أو الشاهد أو المزكّي أو بيت المال، أضف الى ذلك قاعدة لا ضرر و دعوى عمومها بحيث تشمل هذا المورد من الاضرار، ثم إنّ هذا الفرع بخصوصه غير مذكور في مورده، و ما اوردناه هنا انما هو على سبيل الاحتمال لا الاستدلال على المختار حيث إنّا لم نختر جانبا.

الفصل الثاني حقه في حضور الشعائر الدينية

روى الصدوق في الفقيه و الشيخ في التهذيب، عن الامام الصادق (ع) لزوم اخراج المحبسين في الدين الى الجمعة و العيد.

و في الجعفريات: اضافة: الفساق و من احبس في تهمة، و قد افتى بذلك ابو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه و مال اليه العلامة الحلي في المختلف، و كذلك بعض المعاصرين.


[1]. قواعد الاحكام 2: 247.

[2]. الانصاف 10: 121- انظر المدونة الكبرى 6: 283- عيون الازهار: 443.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 493
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست