responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 492

حكم الحاكم الأول على خلاف القواعد و الأحكام المقررة في القضاء. فان كان حكمه عن تقصير فهو ضامن، و ان كان عن قصور فضمانه من بيت المال» [1].

امّا خطأ الشهود:

و اما لو كان عن خطأ الشهود، أو ظهور فسقهم، أو رجوعهم عن الشهادة ففي المسألة صور و أقوال نكتفي ببعضها:

آراء فقهائنا

1- ابن حمزة: «اذا رجع الشهود عن الشهادة، لم يخل من ثلاثة أوجه امّا رجع كلهم أو بعضهم، قبل الحكم أو بعده، قبل استيفاء الحق أو بعده، فان رجعوا قبل الحكم بطلت شهادتهم و ان رجعوا بعد الحكم قبل استيفاء الحق نقض الحاكم حكمه، و ان رجعوا بعد الاستيفاء و كان الحق مالا و قد بقي، ردّ على صاحبه، و ان تلف غرم الشهود، و ان رجعوا كلهم غرموا بالنصيب، و المرأة على النصف من الرجل، و ان رجع بعضهم غرم نصيبه، و ان كان الحق حدّا أو قصاصا و هلك المحدود أو المقتص منه لم يخل اما قالت البينة: أخطأنا أو تعمّدنا و لم نعرف أنه يقتل أو لم يدّعوا الجهل، فالأول الزم الدية مخفّفة و الثاني تغلظ الدية و الثالث: يجب عليهم القود، و ان قال بعضهم اخطأنا و بعضهم تعمدنا الزم المخطئ الدية بالحساب و المتعمد القود على ما سنذكرها ..» [2]

2- المحقق الحلي: «اذا ثبت انهم شهدوا بالزور نقض الحكم و استعيد المال، فان تعذر غرم الشهود، و لو كان قتلا ثبت عليهم القصاص و كان حكمهم حكم الشهود اذا اقروا بالعمد.» [3]

3- العلامة الحلي: «لو ظهر فسق الشاهدين بعد قطع أو قتل بشهادتهما أو كفرهما‌


[1]. القضاء 1: 168.

[2]. الوسيلة: 234.

[3]. شرايع الإسلام 4: 142.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 492
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست