responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 491

لهذا المال فيضمن متلفه.

فالمتلف تارة هو القاضي و ذلك بخطائه في الحكم، و اخرى الشهود و ذلك لخطائهم في تحمل الشهادة أو ادائها، أو لرجوعهم عن الشهادة بدعوى التعمد في الكذب.

اما خطأ الحاكم:

فقد نصّ الفقهاء على أنه من بيت المال أو من الحاكم أو من المزكّين و فيما يلي آراؤهم:

آراء فقهائنا

1- ابن ادريس: «اذا حكم الحاكم بشهادة شاهدين ثم بان له انه حكم بشهادة من لا يجوز الحكم بشهادته نقض الحكم بلا خلاف، و ان كان حكم بإتلاف كالقصاص و القتل و الرجم لا قود، هاهنا لأنه عن خطأ الحكم فأمّا الدية فانها: على الحاكم عند قوم، و عند آخرين على المزكين، و روى اصحابنا أن ما اخطأت الحكّام فعلى بيت المال.

فامّا ان حكم بالمال نظرت، فان كان عين المال باقية استردّها و ان كانت تالفة، فان كان المشهود له هو القابض و كان موسرا غرم، و ان كان معسرا ضمن الإمام حتى اذا أيسر رجع الامام عليه.» [1]

2- يحيى بن سعيد: «و روى اصحابنا في ما اخطأت القضاة من دم أو قطع: انه على بيت المال.» [2]

3- العلامة الحلي: «لو اعترف الحاكم بخطائه في الحكم، فان كان بعد العزل غرم في ماله، و ان كان قبله استعيدت العين ان كانت قائمة على اشكال، و الّا ضمن في بيت المال، و لو قال تعمّدت، فالضمان عليه يقتص في القتل منه أو يؤخذ المال ان كان مالا من خاصه.» [3]

4- السيد الگلپايگاني: «نعم يجب تجديد النظر في صورة دعوى المحكوم عليه كون‌


[1]. السرائر 2: 149 قال الحلي: و التعزير فيما يسوغ فيه التعزير واجب و لا يجب ضمانه لو تلف بالتعزير السائغ التحرير 2: 227- انظر الماوردي: 238.

[2]. الجامع للشرائع: 546.

[3]. قواعد الاحكام 2: 247.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست