responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 480

الفصل السابع عشر حبس المولى الشريك اذا أبى عن دفع حصّة شريكه

اذا كان عبد مشترك بين اثنين فأعتق احدهما نصيبه، ينعتق نصيب الآخر نظرا الى السراية و يغرم حصة شريكه إن كان موسرا و الّا استسعى العبد، و هذا هو المشهور بين الامامية، و مما انفردت به كما قاله السيد المرتضى، و افردوا له بابا بعنوان العتق بالسراية و هو: إنّ من خواص العتق و لو بجزء يسير هو السراية الى سائر الأجزاء، و انعتاق العبد بأجمعه، و يكفينا آراء السيد المرتضى و ابن البراج، و المحقق الحلي و يحيى بن سعيد و الشهيد الأول و الشيخ محمد حسن النجفي، و عن بعض آخر منهم: انه يبقى بعضه رقيقا.

هذا و لكن عن بعض السنة: انه يحبس الشريك الى أن يدفع للشريك حصته و استدل بما نقل عن النبي 6 و لعله للالتواء عن أداء الحق مع يساره.

الروايات و الآثار

1- القرطبي: «و وقع في احكام ابن زياد عن الفقيه ابي صالح ايوب بن سليمان: ان رسول الله ص سجن رجلا أعتق شركا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه و قال: في الحديث «حتى باع غنيمة له.» اقضية رسول الله: 7.

1- البيهقي: «ان غلامين من جهينة كان بينهما غلام فاعتق احدهما نصيبه فحبسه رسول اللّه 6 حتى باع غنيمة له- هذا مرسل-» [1].

2- المصنف: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن الشعبي، قال: ان كان شريح ليحبسه به- في مورد عبد كان بين رجلين فاعتقه احدهما فركب شريكه الى عمر فكتب: ان يقوّم أعلى القيمة.» [2]

آراء فقهائنا

1- السيد المرتضى: «و مما انفردت به الامامية: أنّ العبد اذا كان بين شريكين أو‌


[1]. السنن الكبرى 6: 48.

[2]. مصنّف ابن ابي شيبة 6: 484 ح 1775.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست