responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 479

الحبس حتى يبيعهم، و اكتب الى ولاتك على القضاء في الأمصار و المدن بذلك حتى يخرج الغلام أو الأمة فيسأل عن اسمه و اسم مولاه و من أي بلد هو؟ و اين يسكن مولاه؟ و من أي القبائل؟ و يكتب ذلك في دفتر و يكتب اسم العبد و حليته و جنسه و الشهر الذي ابق فيه و السنة، و الشهر الذي اخذ فيه و السنة، ثم يثبت ذلك على ما يقول العبد ثم يحبس فاذا أتى عليه في الحبس ستة أشهر و لم يأت له طالب، اخرجه الرجل الذي ولّيته امرهم، فنادى عليهم فيمن يزيد و باعهم و جمع مالهم و صيّره الى بيت المال و كتب عليه مال ثمن الاباق، فإن جاء صاحب عبد أو امة و هو في الحبس و لم يبع العبد و لا الأمة، قال له ... و ان لم يأت لذلك طالب و طالت به المدة صيّر ذلك في بيت المال يصنع به الامام ما احب و يصرفه فيما يرى انه انفع للمسلمين، و ينبغي ان يتقدم في الاجراء على هؤلاء الاباق الى أن يباعوا كما يجري على من في الحبس على ما كنت قدرت لكل امرئ منهم، و ليكن الاجراء عليهم من بيت مال المسلمين.» [1]

3- المدونة: «قلت أ رأيت الآبق اذا وجده الرجل ما يصنع به في قول مالك؟ قال:

قال مالك: يرفعه الى السلطان فيحبسه السلطان سنة، فان جاء صاحبه و الّا باعه و حبس له ثمنه، قلت: فمن ينفق عليه في هذه السنة؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا، و لكن أرى أن ينفق عليه السلطان و يكون فيما انفق بمنزلة الأجنبي، الّا أن السلطان إن لم يأت ربّه باعه و اخذ من ثمنه ما انفق عليه و جعل ما بقي في بيت المال.» [2]

4- الموصلي: «يحبس الآبق دون الضال ..» [3]

5- القرافي: «و يشرع الحبس في ثمانية مواضع: .. حبس الآبق سنة، حفظا للمالية رجاء ان يعرف صاحبه.» [4]


[1]. الخراج: 184.

[2]. المدوّنة الكبرى 6: 176.

[3]. الاختيار 3: 35.

[4]. الفروق 4: 79.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست