responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 481

اكثر من ذلك، فاعتق احد الشركاء نصيبه انعتق ملكه من العبد خاصة، فان كان هذا المعتق موسرا طولب بابتياع حصص شركائه، فاذا ابتاعها، انعتق جميع العبد، و ان كان المعتق معسرا وجب ان يستسعى العبد في باقي ثمنه، فاذا اداه عتق جميعه، فان عجز العبد عن الكسب و السعاية كان بعضه عتيقا و بعضه رقيقا و خدم ملّاكه بحساب رقّه و تصرف في نفسه بقدر ما انعتق منه، و خالف باقي الفقهاء في هذه الجملة.» [1]

2- ابن البراج: «و اذا كان عبد بين شريكين و اعتق احدهما نصيبه، اضرارا بشريكه الآخر، و كان موسرا كان عليه ان يبتاع ما بقي من العبد و يعتقه، و ان كان معسرا لا يملك الّا ما اعتقه، كان العتق باطلا، و ان لم يكن قصده بما اعتقه من نصيبه الإضرار بشريكه و انما قصد بذلك وجه اللّه، لم يجب عليه ابتياع نصيب شريكه و لا عتقه، بل يستحب له ذلك، فان لم يفعله، استسعى العبد في الباقي من ثمنه، و لم يكن لصاحبه الذي يملك منه و لا عليه ضرر به بل له أن يستسعيه في الباقي من ثمنه، فان امتنع العبد من السعي في فك رقبته كان له من نفسه قدر ما اعتق و لمولاه الباقي.» [2]

3- المحقق الحلي: «و اما السراية: فمن اعتق شقصا من عبده، سرى العتق فيه كله اذا كان المعتق صحيحا جائز التصرف، و ان كان له فيه شريك، قوّم عليه ان كان موسرا، و سعى العبد في فكّ ما بقي منه، ان كان المعتق معسرا ..» [3]

4- يحيى بن سعيد: «و من اعتق حصته في عبد و هو موسر الزم قيمة حصة شريكه يوم العتق و عتق كله، و ان كان معسرا سعى العبد في فك رقبته، فان لم يختر ذلك فبعضه حر و بعضه رق، و الأولى ان يقال: إن اعتق مضرّة و هو موسر وجب تقويمه عليه، و ان ورث شقصا ممن يعتق عليه لم يقوم عليه باقيه، و ان شراه أو استوهبه قوّم عليه.» [4]

5- الشهيد الأول: «من خواص العتق السراية، فمن اعتق شقصا من عبده، عتق‌


[1]. الانتصار: 169.

[2]. المهذب 2: 358.

[3]. شرايع الإسلام 3: 111- انظر وسائل الشيعة 16: 20.

[4]. الجامع للشرائع: 401.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست