responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 478

فقال ... لأنها ابقت عاصية للّه و لسيدها فابطل الاباق التدبير ..» [1]

2- و فيه: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن احمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد اللّه (ع)، أنه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أ يقيّده أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير تخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه و لكن اشبعه و اكسه، قلت: و كم شبعه؟ قال: اما نحن فنرزق عيالنا مدّين من تمر.» [2]

و أوردناه سابقا، و انما ذكرناه هنا لدلالته على المطلوب.

آراء فقهائنا

1- الشيخ الطوسي: «اذا وجد عبدا فلا يخلو امّا أن يكون صغيرا أو مراهقا كبيرا، فان كان صغيرا، له أن يلتقطه بعد أن يعلم انه عبد، لأنه يجري مجرى المال، و ان كان مراهقا كبيرا مميزا فانه كالضوال مثل الابل و الخيل، ليس له أن يلتقطه فان اخذه يرفعه الى الحاكم و يأخذه الحاكم، فان كان الحظ في حفظه، حفظه و ينفق عليه حتى يجي‌ء صاحبه، و ان كان الحظ في بيعه، باعه و حفظ ثمنه على صاحبه، فان جاء صاحبه، و قال: كنت اعتقته قبل هذا، فهل يقبل اقراره أم لا؟ و قيل فيه و جهان:

احدهما: يقبل، لأنه غير متهم في هذا، لأنه يقول: لا اريد الثمن، و الثاني: لا يقبل قوله، لأن بيع الحاكم كبيعه.» [3]

آراء المذاهب الاخرى

2- ابو يوسف: «و اما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين مما يدفع الى الولاة في كل بلد من العبيد و الإماء الإباق و إنّهم قد كثروا في الحبس في كل مصر و مدينة و ليس يأتي لهم طالب، فولّ رجلا ثقة ترضى دينه و امانته بيع من بحضرتك بمدينة السلام في‌


[1]. الكافي 6: 200 ح 4- و عنه الوسائل 16: 51 ح 2- انظر المستدرك 15: 475 ب 37.

[2]. الكافي 6: 199 ح 2- و عنه الوسائل 16: 52 ح 1.

[3]. المبسوط 3: 328.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست