اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 467
و قد نص عليه كبار فقهائنا كالشيخ المفيد في المقنعة، و الشيخ الطوسي في النهاية، و المحقق الحلي في الشرائع و العلامة في القواعد و التذكرة و الشهيد الثاني في المسالك و الروضة، و السيد في الرياض، و قد نقل في مفتاح الكرامة عن خمسة و عشرين كتابا من الفقهاء. و من المعاصرين كالسيد الاصفهاني في الوسيلة و السيد الامام الخميني و السيد الگلپايگاني و الشيخ الوالد في تعاليقهم على الوسيلة، و القرافي من السنة في الفروق.
و هو المشهور كما في المفتاح، بل لا خلاف فيه كما في الجواهر، و اضاف البعض انه يضيّق عليه في الحبس كما في الرياض.
آراء فقهائنا
1- الشيخ المفيد: «و كذلك ان أقرّ بشيء و لم يبيّنه كأنه يقول: له عليّ شيء و لا يذكر ما هو، فيلزمه الحاكم بيان ما أقرّ به، فان لم يفعل حبسه حتى يبيّن.» [1]
2- المحقق الحلي: «و يقبل الاقرار بالمبهم و يلزم المقر بيانه، فان امتنع، حبس و ضيّق عليه حتى يبين.» [2]
3- يحيى بن سعيد: «و ان اقرّ بشيء و لم يبينه حبس حتى يبين.» [3]
4- العلامة الحلي: «اذا قال: علي شيء، طولب بالبيان و التفسير، فان امتنع، فالأقرب أنه يحبس حتى يبيّن، لأن البيان واجب عليه، فاذا امتنع منه، حبس عليه كما يحبس على الامتناع من أداء الحق، و هو احد وجوه الشافعية. و الثاني لهم: أنه لا يحبس، بل ينظر ان وقع الاقرار بالمبهم في جواب دعوى و امتنع عن التفسير، جعل ذلك انكارا منه، و تعرض اليمين عليه، فان اصرّ جعل ناكلا عن اليمين و حلف المدعي، و ان اقرّ ابتداء، قلنا للمقرّ له: ادّع عليه حقك فاذا ادّعى فأقرّ بما ادعاه أو انكر، اجرينا عليه حكمه، و ان قال: لا ادري، جعلناه منكرا، فان اصرّ جعلناه ناكلا،
[1]. المقنعة: 725- و مثله الشيخ الطوسي في النهاية: 342.