responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 466

دون النفس؟

آراء المذاهب الاخرى

8- المدونة: «ان مالكا قال لي: اذا جرح الرجل رجلا عمدا فأتى المجروح بشاهد على جرحه، حلف و اقتص. فان نكل عن اليمين، قيل للجارح: احلف و ابرأ فان لم يحلف حبس حتى يحلف و كذلك القتل عندي.» [1]

9- الشافعي: «قلت له: فكيف تزعم أن النكول يقوم مقام الاقرار، فان ادّعيت على رجل كثيرا، و قلت: فقأ عين غلامي، أو قطع يده أو رجله؛ فلم يحلف، قضيت عليه بالحق و الجراح كلها، فان ادعيت انه قتله قلت القياس اذا لم يحلف أن يقتل و لكن استحسن فاحبسه حتى يقرّ فيقتل أو يحلف فيبرأ.» [2]

10- ابن حزم: «فان لم يكن للطالب بيّنة، و أبى المطلوب من اليمين، اجبر عليها، أحبّ أم كره، بالأدب، و لا يقضى عليه بنكوله في شي‌ء من الأشياء أصلا، و لا ترد اليمين على الطالب، و لا ترد اليمين اصلا في ثلاثة مواضع فقط ... و قال ابو حنيفة:

يقضى على الناكل عن اليمين في كل شي‌ء من الأموال و الفروج و القصاص فيما دون النفس، حاشا القصاص في النفس فلا يقضى فيه بنكول المطلوب، و لا ترد اليمين على الطالب، لكن يسجن المطلوب حتى يحلف أو يقرّ. و قال زفر: اقضي في النكول في كل شي‌ء و في القصاص في النفس و ما دون النفس، و هو قول أبي يوسف و محمد في احد قوليهما. قال الحسن بن حي: فيمن ادعت عليه امرأته طلاقا، أو ادعت عليه امته أو عبده عتاقا، و قام عليه بذلك شاهد واحد عدل. انه يقال له: احلف ما طلّقت و لا اعتقت و تبرأ، فان نكل قضي عليه بالطلاق و العتق، و قال مرة اخرى: يسجن حتى يطول أمره و حدّ ذلك بسنة ثم يطلق، و مرة قال: يسجن أبدا حتى يحلف.» [3]

الفرع الثالث: حبس المدعى عليه الناكل عن الجواب و التفسير:


[1]. المدونة الكبرى 6: 416.

[2]. الام 7: 39.

[3]. المحلى 9: 373 مسألة: 1783.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست