اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 468
لأنه اذا امكن تحصيل الغرض من غير حبس لا يحبس.
و الثالث: انه ان اقرّ بغصب و امتنع من بيان المغصوب، حبس، و ان اقرّ بدين مبهم، فالحكم كما ذكرناه في الوجه الثاني، و قال بعض الشافعية: اذا قال: عليّ شيء و امتنع من التفسير لم يحبس، و ان قال: عليّ ثوب أو فضة أو طعام و لم يبيّن حبس بناء على ما لو فسر الشيء بالخمر أو الخنزير، قبل، فحينئذ لا يتوجه بذلك مطالبة و لا حبس.» [1]
5- و قال في القواعد: «اذا قال: له علي شيء، الزم البيان .. و لو امتنع من التفسير حبس حتى يبين، و قيل يجعل ناكلا فيحلف المدعي.» [2]
6- الشهيد الثاني: «و لو امتنع من التفسير حبس و عوقب عليه حتى يفسر لوجوبه عليه.» [3]
7- و قال في المسالك: «فاذا قال: له عليّ مال، رجع في تفسيره اليه، فان فسّره بتفسير صحيح، قبل منه، و ان امتنع حبس حتى يبين لأن البيان واجب عليه، كما يحبس على الامتناع من أداء الحق. الّا أن يقول: نسيت مقداره، فلا يتجه الحبس، بل يرجع الى الصلح، أو يصبر عليه حتى يتذكر.» [4]
8- السيد الطباطبائي: «و ان امتنع عن البيان حبس و ضيّق عليه حتى يبيّن إلّا أن يدعي النسيان» [5].
9- السيد محمد جواد العاملي، قال في الحواشي: «الأول هو المشهور، و قد تقدم في أوائل المطلب الرابع حكاية القول بالحبس عن خمسة و عشرين كتابا بملاحظة الباب و باب القضاء في الكتاب، و انه نسب الى المتأخرين في المسالك و الكفاية، و ان في الشرائع و التحرير: انه المروي. [6] و قال أيضا: فان امتنع حبس حتى يبين كما في المقنعة