اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 465
و ان قال: أريد يمينه، قال: أ تحلف؟ فان قال: نعم، خوّفه اللّه تعالى من عاقبة اليمين الفاجرة في الدنيا و الآخرة .. و ان نكل المدعى عليه عن اليمين ألزمه الخروج الى خصمه مما ادعاه.» [1]
5- المحقق الحلي: «اما المدعي و لا شاهد له، فلا يمين عليه الّا مع الرد، أو مع النكول على قول. فان ردّها المنكر. توجّهت، فيحلف على الجزم. و لو نكل سقطت دعواه اجماعا.» [2]
6- العلامة الحلي: «و ان قال: لا بيّنة لي، عرّفه الحاكم أن له اليمين .. و اذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه .... و ان ردّ المنكر اليمين على المدّعي، فان حلف، ثبت دعواه، و ان نكل سقطت، و لو نكل المنكر بمعنى انّه لم يحلف و لم يرد، قال له الحاكم: ان حلفت و الّا جعلتك ناكلا، ثلاث مرات استظهارا لا فرضا، فان اصرّ فالأقرب: ان الحاكم يردّ اليمين على المدعي فان حلف ثبت حقه، و ان امتنع سقط، و قيل يقضى بنكوله مطلقا.» [3]
7- السيد الگلپايگاني فانه قال بعد نقل ادلة الطرفين و مناقشته للمحقق و صاحب الجواهر قال: «لكنا ذكرنا سابقا بأن اليمين توجب الاطمئنان نوعا بصدق الحالف، و إن الامتناع منها يكشف- نوعا- عن الكذب، فهي مؤثرة وجودا و عدما، فميزان القضاء هو بيّنة المدعي و يمين المنكر أو نكوله عن اليمين.» [4]
أقول: قد عرفت أن رأي الشيخ في المبسوط و الخلاف هو عدم جواز القضاء بمجرد النكول، و هو قول جماعة من المتقدمين، و لكنه في النهاية يرى الحكم و لزوم خروج المدعى عليه الى خصمه مما ادعاه، بمجرد النكول، و تبعه ابن زهرة، ففي المسألة قولان لا اكثر، و على كلا التقديرين لا مورد للحبس. خلافا لبعض العامة، لكن هل يشمل الأموال و الفروج و القصاص مطلقا، أو انه مختص بالأموال، أو الفروج و القصاص