اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 448
هذا، و لكن باقي فقهائنا كابن الجنيد، و الشيخ المفيد، و الشيخ في النهاية و الخلاف و و .. اكتفوا بطلب الكفيل منه فلا حاجة الى حبسه، و إليك كلماتهم:
آراء فقهائنا المثبتين للحبس
1- قال الشيخ الطوسي: «فاما ان كان مما يثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين، نظرت، فان أتى بشاهدين و لم يعرف عدالتهما و قال: احبسه لي حتى يعدّلا، حبسناه فان أتى بشاهد واحد، و قال: احبسه لي حتى آتي بآخر، منهم من قال: على قولين كالقصاص و النكاح، و منهم من قال: يحبس لا محالة. و هو الأقوى عندي، لان الشاهد مع اليمين حجة في الأموال، لأنه يحلف و يستحق؛ فلهذا حبسناه، و ليس كذلك في العتق و القصاص، لأن الشاهد الواحد ليس بحجة؛ فلهذا لم نحبسه.» [1]
آراء فقهائنا النافين للحبس
1- ابن الجنيد على ما في المختلف: «و لو سأل المدعي القاضي مطالبة المدعى عليه بكفيل، قبل ثبوت حقه عليه، لم يكن ذلك واجبا عليه، و لا للقاضي تكليفه بذلك، و لكن يقول له: لا آمرك بتخليته، و لا آمره بالاحتباس لك.» [2]
2- الشيخ المفيد: «و اذا بعدت بينة المدعي، كان له تكفيل المدعى عليه الى أن يحضر بيّنته و لم يكن له حبسه و لا ملازمته و ليس له تكفيل المدعى عليه ما لم يجعل لحضور بيّنته اجلا معلوما و لا تكون الكفالة الّا بأجل معلوم.» [3]
3- الشيخ الطوسي: «و ان انكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي سأله: أ لك بيّنة على ذلك؟ .. و ان قال: نعم غير أنها ليست حاضرة، قال له: احضرها، فان قال: نعم، أقامه و نظر في حكم غيره الى أن يحضر الأول بيّنته، و ان قال المدعي: لست أتمكن من احضارها، جعل معه مدّة من الزمان ليحضر فيه بيّنته و يكفّل بخصمه، فان