اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 449
احضرها، نظر فيها، و ان لم يحضرها عند انقضاء الأجل، خرج خصمه عن حد الكفالة.» [1]
4- و قال في الخلاف: «اذا ادعى على غيره حقا فأنكر المدعى عليه، فقال المدعي: لي بينة غير انها غائبة، لم يجب له ملازمة المدعى عليه، و لا مطالبته له بكفيل الى أن تحضر البيّنة، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: له المطالبة بذلك و ملازمته.» [2]
5- ابن البراج: «هذا اذا كانت البينة حاضرة، فان كانت غائبة، قال الحاكم له: ليس لك ملازمته و لا مطالبته بكفيل و لك يمينه أو تتركه حتى تحضر البينة، و ذكر:
ان له ملازمته و مطالبته بكفيل حتى تحضر البينة، و ما ذكرناه أولا هو الأظهر و الأصحّ، و الثاني أحوط لصاحب الحق و لا بأس به.» [3]
و اما في الكامل على ما في المختلف- فقد وافق الشيخ في النهاية [4].
6- ابن حمزة: «و ان ادعى غيبة بيّنته، اخذ منه كفيل حتى يحضر البينة، ما لم تزد المدة على ثلاثة ايام، فان زادت لم يلزمه الكفيل، فان احضرها قبل انقضاء المدة فذاك، و ان لم يحضرها برئت ذمة الكفيل.» [5]
7- ابن زهرة: «فان قال: لي بينة، أمر باحضارها، فان ادّعى انها غائبة، ضرب لها اجلا في الاحضار، و فرّق بينه و بين خصمه، و له أن يطلب كفيلا باحضاره، اذا احضر بيّنته و تبرّأ الكفيل من الضمان اذا انقضت المدة و لم يحضرها» [6].
8- المحقق الحلي: «و لو قال: البينة غائبة، اجّل بمقدار احضارها، و في تكفيل المدعى عليه تردد، و يخرج من الكفالة عند انقضاء الأجل.» [7]