responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 447

أقول: لو قلنا بجواز الحكم على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا أو حاضرا و لم يتعذر عليه الحضور، فلا وجه للحبس و التعزير أو الهجوم عليه في داره كما عن بعض العامة. بل يقضى عليه بمجرد قيام البينة الشرعية عليه- في حقوق الناس. [1]

آراء المذاهب الاخرى

7- المرداوي: «الخرقي: قوله: فان امتنع من الحضور، سمعت البينة، و حكم بها في احدى الروايتين- قال: و هو المذهب، اختاره ابو الخطاب و الشريف أبو جعفر و قدمه في الفروع، و هو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى و الحاوي الصغير.

و الاخرى: لا تسمع حتى يحضر، صححه في التصحيح، و جزم به في الوجيز و المنور، و أطلقهما ابن منجا في شرحه، فعلى الرواية الثانية: ان أبى من الحضور، بعث الى صاحب الشرطة ليحضره، فان تكرر منه الاستتار، اقعد على بابه من يضيق عليه في دخوله و خروجه حتى يحضر .. و قال في التبصرة: ان صحّ عند الحاكم أنه في منزله، أمر بالهجوم عليه و اخراجه.» [2]

8- ابو دقيقة: «و اذا امتنع الخصم من الحضور عزره القاضي بما يرى من ضرب أو صفع أو حبس أو تعبيس وجه ما يراه.» [3]

الفصل الحادى عشر حبس المدعى عليه حتى يحضر المدعي الشهود

أفتى الشيخ الطوسي في المبسوط بحبس المدعى عليه حتى يحضر الشهود، و كذلك من العامة: الفيروزآبادي في التنبيه و مالك- على ما في المدونة- و السرخسي في المبسوط، و ابن قدامة في المغني و المرداوي في الانصاف.


[1]. انظر جواهر الكلام 40: 221.

[2]. الانصاف 11: 302.

[3]. الاختيار (الهامش) 2: 91.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست