19- المحقق العراقي: «و ان كان سكوته (عنادا حبس حتى يجيب) بناء على وجوب جوابه كي ينتهي الأمر الى ميزان، من يمينه أو اقراره، بعد عدم تمامية دليل النكول و الرد الذي كان المورد من مصاديقه أيضا، لو لم نقل ان المتبادر منها في بادي النظر غيره و لا أقلّ كونه قدر متيقن في مقام التخاطب كي يصدق عليه نكول المنكر.» [2]
20- السيد الخونساري: «و ان اصرّ على السكوت عنادا و لجاجا، فعن جماعة انه يحبس حتى يجيب، و قيل يجبر عليه بالضرب و الاهانة، و قيل ان الحاكم يقول له ثلاثا ان اجبت، و الّا جعلتك ناكلا، و رددت اليمين على المدعي، فان اصر ردّ اليمين على المدعي، و عن بعض التخيير بين الحبس و الردّ» [3]
أقول: و قد يرجح القول بالحبس، بما افاده العلامة الحلي في المختلف، و بقوله (ع) في خبر عبد الرحمن: لو كان حيا لألزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، و طرق الإلزام كثيرة لكن يرجح الحبس بالمرسل- النبوي- المنجبر، إلّا ان يقال: بانه ظاهر في الحق المالي كما استظهره الجواهر [4] و مفتاح الكرامة، و يستدل أيضا: بانه امتنع عن اداء الواجب فيحبس عليه، أو من باب توقف استخراج الحق عليه.
آراء المذاهب الاخرى
21- ابن قدامة: «.. فان سكت عن جواب الدعوى فلم يقر و لم ينكر حبسه الحاكم حتى يجيب و لا يجعله بذلك ناكلا، ذكره القاضي في المجرّد.» [5]
22- احمد بن يحيى: «و يجب الحق بالنكول مطلقا الّا في الحد و النسب، قيل: و مع