responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 439

فان أجاب و الّا حبسه حتى يجيب وفاقا لمن عرفت .. و قيل: يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب و يبالغ في الاهانة الى ان يجيب و مستنده غير واضح، عدا ما استدل له من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر؛ و فيه نظر، فانهما يحصلان أيضا بالأول، فلا وجه للتخصيص» [1].

17- السيد العاملي: «فان امتنع حبس حتى يبين، .. قلت: قد تتبعت الوسائل في الباب فما وجدت ما يصلح دليلا في المقام سوى الخبر المشهور و هو قوله 6: ليّ الواجد يحل عرضه و عقوبته، و في نقل آخر، حبسه، بدل عقوبته، و لا تفاوت اذ العقوبة بعض انواعها الحبس. وجه الدلالة: ان الواجب عليه الجواب، و هو حق امتنع مع قدرته، و يمكن ان يقال على تقدير تسليم حجيتها، لأن كانت مشهورة بين الفريقين، انها ظاهرة في الحق المالي الثابت و نحوه لا في مثل الجواب و نحوه، فتأمّل.» [2]

18- الشيخ الكنى: «.. اذا كان عنادا الزم بالجواب لوجوبه عليه؛ كما تعرفه، فاذا كان مصرا به ممتنعا عنه بعد اصرار الحاكم في امره به فلم يزل عنه (فأقوى الأقوال حبسه حتى يجيب) .. مضافا الى انه امتنع عن اداء الواجب عليه، و هو الواجب كما هو ظاهر الاصحاب، فقد أوجبوا حضور المجلس و نحوه له، و الجميع لقطع الدعوى و رفع النزاع، بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه بينهم، بل مجمع عليه، و في وجوب سؤال الحاكم عنه كما انه أيضا مجمع عليه بينهم على الظاهر دلالة أو اشارة اليه نحو وجوب الجواب بعد السؤال عن الفتوى، و كذا في قوله 7 فيما مرّ من الاخبار انه لو كان المدعى عليه حيا لألزم اليمين أو الحق، أو يرد اليمين، فاذا امتنع جاز للحاكم تعزيره بما يراه و نهيه عن المنكر و امره بالمعروف و الحبس من ذلك، و اما تعيينه مع عدم اقتضاء ما ذكر له، فالشهرة لكفايتها في تعيين بعض افراد المطلقات كما حقق في محله، فمطلقات التعزير و الأمر بالمعروف في خصوص المقام يراد بها خصوص الحبس خصوصا بعد تأيّد التعين بثبوت الحبس في مماطلة الغريم و تهمة الدم على ما يجي‌ء مع جملة من‌


[1]. رياض المسائل 15: 99/ انظر الجواهر 40: 208.

[2]. مفتاح الكرامة 10: 86.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست