1- الشيخ الطوسي: «فاما القسم الثالث: و هو اذا سكت أو قال: لا اقرّ و لا انكر، قال له الحاكم ثلاثا: اما اجبت عن الدعوى، و الّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك، و قال قوم: بحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار و لا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول و السكوت، و قوله: لا اقر ليس بنكول، و الاول يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي.» [2]
2- ابن البراج: «... فان سكت أو قال: لا اقر و لا انكر قال الحاكم له: ان اجبت عن الدعوى و الّا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك و ذكر انه يحبسه حتى يجيب اما باقرار أو بإنكار و يجعله ناكلا، و ما ذكرناه أوّلا هو الظاهر من مذهبنا و لا بأس بالعمل بالثاني.» [3]
3- ابن ادريس: «الصحيح من مذهبنا و أقوال اصحابنا و ما يقتضيه المذهب: ان في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا و يرد اليمين على خصمه.» [4]
4- الفاضل الهندي بعد قول العلامة: «و يؤيد الردّ: ان في الحبس اضرارا بالمدعي بالتأخير و ربما ادّى الى ضياع حقه، و ان فيه و في الاجبار اضرار بالمدعى عليه بلا دليل، و ما مرّ من الدليل عليها مندفع بأن الرد الى المدعي اردع له عن السكوت و أسهل و أفيد للمدعي» [5].
5- الامام الخميني: «و ان كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا و لجاجا، امره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة، فان اصرّ عليه فالأحوط أن يقول