responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 441

سكوته يحبس حتى يقر أو ينكر.» [1]

آراء فقهائنا القائلين برد اليمين

1- الشيخ الطوسي: «فاما القسم الثالث: و هو اذا سكت أو قال: لا اقرّ و لا انكر، قال له الحاكم ثلاثا: اما اجبت عن الدعوى، و الّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك، و قال قوم: بحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار و لا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول و السكوت، و قوله: لا اقر ليس بنكول، و الاول يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي.» [2]

2- ابن البراج: «... فان سكت أو قال: لا اقر و لا انكر قال الحاكم له: ان اجبت عن الدعوى و الّا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على خصمك و ذكر انه يحبسه حتى يجيب اما باقرار أو بإنكار و يجعله ناكلا، و ما ذكرناه أوّلا هو الظاهر من مذهبنا و لا بأس بالعمل بالثاني.» [3]

3- ابن ادريس: «الصحيح من مذهبنا و أقوال اصحابنا و ما يقتضيه المذهب: ان في المسألتين معا يجعله الحاكم ناكلا و يرد اليمين على خصمه.» [4]

4- الفاضل الهندي بعد قول العلامة: «و يؤيد الردّ: ان في الحبس اضرارا بالمدعي بالتأخير و ربما ادّى الى ضياع حقه، و ان فيه و في الاجبار اضرار بالمدعى عليه بلا دليل، و ما مرّ من الدليل عليها مندفع بأن الرد الى المدعي اردع له عن السكوت و أسهل و أفيد للمدعي» [5].

5- الامام الخميني: «و ان كان السكوت لا لعذر بل سكت تعنتا و لجاجا، امره الحاكم بالجواب باللطف و الرفق ثم بالغلظة و الشدة، فان اصرّ عليه فالأحوط أن يقول‌


[1]. عيون الازهار: 424.

[2]. المبسوط 8: 160.

[3]. المهذب 2: 586.

[4]. السرائر 2: 163.

[5]. كشف اللثام 2: 158.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست