اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 436
آراء فقهائنا القائلين بالحبس
1- الشيخ المفيد: «اذا ادعى الخصم على خصمه شيئا و هو ساكت، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه، فلم يجب عن ذلك بشيء، استبرأ حاله، فان كان أصم أو أخرس، عذره في السكوت و توصل الى إلهامه الدعوى .. و ان كان صحيحا و انما يتجاهل و يعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، إلّا ان يعفو الخصم حقه عليه.» [1]
2- ابن جنيد، على ما في المختلف: «لو سكت المدعى عليه عند سؤاله و لم يكن القاضي يعرفه بالنطق امهله قليلا ثم اعاد السؤال له عما ادعى عليه، فان امسك، فقال المدعي: انه يتمرّد بسكوته استحلفه على ذلك و أمر من ينادي في اذن المدعى عليه بصوت عال، بأمر موجود يجري عليه ثم وصف ما يقضي به عليه و ان أنكر و ما يفعله ان جرح بيّنة خصمه، فان اقام على ذلك امهله قليلا، ثم فعل به مثل ذلك، فان اقام على امره، سأل الحاكم المدعي عن بينته، ان كانت و سمعها و استحلفه على ان شهوده شهدوا بحق فان حلف حكم له، و جعل المحكوم عليه على حجته، إن ادعاها، أو من يجوز له دعواها.» [2]
3- الشيخ الطوسي: «اذا ادعى على غيره دعوى فسكت المدعى عليه، أو قال:
لا اقر و لا انكر، فان الإمام يحبسه حتى يجيبه باقرار أو بانكار، و لا يجعله ناكلا، و به قال ابو حنيفة.» [3]
4- و قال في النهاية: «و ان كان يتساكت عن خصمه و هو صحيح قادر على الكلام و انما يعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر أو ينكر، الّا ان يعفو الخصم عن حقه عليه.» [4]