اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 437
5- سلار بن عبد العزيز: «المدعى عليه على ثلاثة اضرب: صحيح اللسان أو من به آفة أو من يظهر ذلك و ليس عليه .. و الثاني: يأمر بحبسه حتى يقر أو ينكر أو يعفو خصمه عنه.» [1]
6- ابن حمزة الطوسي: «و لم يخل المدعى عليه من ثلاثة أوجه: اما يكون أخرس أو سكت عن الجواب تعنتا أو اجاب فالأول .. و و .. و الثاني: يحبسه حتى يقر أو ينكر، الّا ان يعفو الخصم، و قال أيضا فاذا حررت الدعوى و التمس الجواب طالبه به الحاكم، فان سكت، حبسه حتى يجيب.» [2]
7- المحقق الحلي: «و اما السكوت: فان كان لآفة .. و لو كان عنادا حبسه حتى يجيب.» [3]
8- و قال في الشرائع: «و اما السكوت، فان اعتمده، الزم الجواب، فان عاند، حبس حتى يبين.» [4]
9- يحيى بن سعيد: «و ان لم يجب و هو صحيح حبس حتى يجيب.» [5]
10- قال العلامة بعد كلام ابن ادريس: و عنى بالمسألتين: لو سكت عنادا أو اقر بشيء و لم يبينه، و المعتمد ما قاله الشيخ في النهاية. لنا ان الواجب عليه الجواب، و هو كما يحتمل الاقرار يحتمل الانكار، فيجب الحبس عليه، لأن غيره ليس بواجب عليه، و لان الأصل براءة الذمة و ردّ اليمين في هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج الى دليل، و لا دليل في الشرع عليه. و احتجوا بأن السكوت عنادا كالنكول، و الجواب المنع.» [6]
11- و قال في القواعد: «السكوت: فان كان لآفة من طرش أو خرس، توصل الحاكم الى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين، فان افتقر الى المترجم لن يكف بالواحد بل لا بد من عدلين، و ان كان عنادا، الزمه الجواب فان امتنع، حبس حتى