اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 434
عليه، فان احدث حدثا ثم هرب فلم يقدر عليه فان على الكفيل ما احدث المكفول كما ضمن على نفسه، فان كفل عنه انه يحضره اذا طلب فلما طلب لم يقدر عليه الكفيل فعليه الحبس حتى يحضره.» [1]
24- احمد بن يحيى: «في الكفيل: و يحبس حتى يفي أو يغرم و لا يرجع كفيل الوجه بما غرم لكن له طلب التسليم و الّا حبس ان تعذر، قيل: و ان يسترد العين ان سلم الاصل.» [2]
25- النووي: «اذا غاب المكفول به نظرت فان كانت غيبته الى موضع معلوم فعلى الكفيل أن يحضره فاذا مضت مدة يمكنه فيها الذهاب اليه و المجيء و لم يأت به حبسه الحاكم، هذا قولنا.
و قال ابن شبرمة: يحبس في الحال، لأن حقه قد توجه عليه.» [3]
فرع: حكم المكفول لو كان محبوسا
آراء فقهائنا
1- المحقق الحلي: «و لو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه، لأنه متمكن من استيفاء حقه و ليس كذلك لو كان في حبس الظالم.» [4]
2- العلامة الحلي: «لو كان المكفول محبوسا، فان كان في حبس الحاكم وجب تسليمه لإمكانه بأمر الحاكم أو بأمر الحابس، ثم يرد الى السجن، و يحبس على الحقين معا، و ان كان في حبس الظالم لم يجب قبوله.» [5]
3- المحدّث البحراني: «.. و لو كان في حبس الحاكم الشرعي لم يمنع ذلك تسليمه