responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 433

آراء المذاهب الاخرى

19- السرخسي: «و اذا حبس الكفيل بالدين فللكفيل ان يحبس المكفول عنه حتى يخلصه اذا كان بأمره.» [1]

20- الموصلي الحنفي: «.. و الواجب احضاره و تسليمه في مكان يقدر على محاكمته .. فان احضره و الّا حبسه الحاكم فاذا مضت المدة و لم يحضره حبسه، و اذا حبسه و ثبت عند القاضي عجزه عن احضاره خلى سبيله.» [2]

21- السمرقندي: «.. ثم الكفيل بالنفس يؤخذ باحضار المكفول عنه ما دام احضاره ممكنا مقدورا فان صار بحال لا يقدر على احضاره فامّا اذا كان يرجى حضور المكفول عنه بان غاب: فانه يتأخر المطالبة بالاحضار عن الكفيل للحال، و يؤجل الى مدة يمكنه الاحضار في تلك المدة، فان لم يحضره و ظهرت مماطلته، فانه يحبس الكفيل، فاذا ظهر للقاضي انه لا يقدر على الاحضار بدلالة الحال أو شهد الشهود بذلك فانه يخرج من الحبس فينظر الى وقت القدرة كما في الاعسار في حق الدين، و اذا اخرجه القاضي فان الغرماء يلازمونه و لا يحول القاضي بينه و بين الغرماء و لكن ليس للغرماء ان يمنعوه من اشتغاله، كما في الافلاس سواء.» [3]

22- ابن رشد: «و اختلفوا اذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال: .. القول الثاني: انه يحبس الحميل الى أن يأتي به أو يعلم موته ..

و الدليل: فإنما عليه ان يحضره، أو يحبس فيه، فكما انه اذا ضمن المال فانما عليه ان يحضر المال أو يحبس فيه كذلك الأمر في ضمان الوجه القول الثالث: انما يلزمه احضاره اذا كان احضاره له مما يمكن حينئذ يحبس اذا لم يحضره.» [4]

23- الكندي: «من كفل على رجل بجميع احداثه و ان لم يحضره فما احدث فهو‌


[1]. المبسوط 20: 89- انظر 19: 164.

[2]. الاختيار 2: 167.

[3]. تحفة الفقهاء 2: 243.

[4]. بداية المجتهد 2: 295.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست