16- الشيخ محمد حسن النجفي، له كلام ذيل قول المحقق الحلي، فراجع [2].
17- السيد الاصفهاني: «اذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا اذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة، و بعد الأجل ان كانت مؤجّلة، فان احضره و سلّمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه، و ان امتنع عن ذلك كان له حبسه عند الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، و ان كان غائبا، فان كان موضعه معلوما يمكن الكفيل ردّه منه، امهل بقدر ردّها به و مجيئه، فاذا مضى قدر ذلك، و لم يأت به من غير عذر حبس كما مر ..» [3]
18- الشيخ الوالد: «ثم انه لو امتنع الكفيل من تسليمه الزمه- أي الحاكم- به، فان أبى و امتنع، للمكفول له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضر الغريم أو يؤدي ما عليه اذا امكنه أداؤه مثل الدين.» [4]
أقول: و ما يقال ان التخيير بين الاحضار و الأداء ليس فيما تقدم من الاخبار الّا خبر الدعائم اذ قد يكون للمكفول له غرض لا يتعلق بالأداء، أو لا يريده من غير المكفول، انما يرد فيما لو كانت الكفالة في غير المال، و الّا بأن كان مالا فلا شك في انحلال عقد الكفالة بأداء الكفيل الدين، كما ينحل بتسليم المكفول أو بإبراء المكفول له أو بموت المكفول أو برفع المكفول له يده عن الكفالة، و معه لا يبقى مجال لهذا الاشكال، اضف الى ذلك احتمال ورود الرواية مورد الغالب من عدم بذل الكفيل المال، كما احتمله في مفتاح الكرامة [5].