responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 43

18- السيد الگلپايگاني: «نعم لو أراد ولي المقتول، فله أن يحبس المتهم لمدة ستة ايام، فإن لم يثبت في هذه المدة يفرج عنه.» [1]

19- الخونساري: «و أما ما ذكر من تعجيل العقوبة مع عدم ثبوت سببها فيمكن أن يقال فيه: انه لا مانع من الاحتياط من جهة حفظ النفوس كالاحتياط في حفظ المال، فان المدين الذي يدعي الاعسار و عدم التمكن من تأدية الدين يحبس حتى يظهر حاله.

و المؤدب للصبي يضرب الصبي للاهتمام بدرسه مع امكان قصوره و عدم تقصيره.

و بناء العقلاء الاعتماد بخبر الثقة مع أنه كثيرا يتفق خلاف مقصودهم للزوم الحرج الشديد في البناء على تحقق القطع بل بلزوم اختلال عيش بني آدم» جامع المدارك 7: 249.

قال السبزواري: لو اتهم شخص بالقتل و التمس الولي من الحاكم الشرعي حبسه حتى تحضر البينة جاز له إجابته إن كان ممن يحتمل فراره دون من لم يكن كذلك، و لو أخر الولي إقامة البينة الى ستة أيام يخلى سبيله.

قال: لأن ذلك في الجملة من شئون الحسبة و للحاكم الشرعي الولاية عليها، و لا يعد ذلك من تعجيل العقوبة قبل الاستحقاق حتى لا يجوز، و في خبر السكوني ... و لا وجه للمناقشة في الحديث بضعف السكوني، لاحتفافه بقرائن توجب سكون النفس إلى التوثيق أو الصدور و لذا استقر نظر المحققين على الاعتماد عليه بلا فرق بين قتل النفس و الجراح لأنه بعد أن رأى الحاكم الصلاح فيه و كان ذلك من شئون الحسبة يكون الحكم موافقا للقاعدة، فلا وجه للاقتصار على خصوص مورد النص حينئذ.

مهذب الأحكام 28: 279.

النتيجة

الأصل الأولي يقتضي عدم جواز حبس الغير و حصره بمجرد التهمة، إلّا أن يقوم دليل. و هو في المقام: اما رواية السكوني، و قبولها على المبنى. و اما رواية الدعائم فدلالتها واضحة، و انّما الإشكال في سندها و في كتاب الدعائم، و اما الرواية الثالثة، فمرسلة و اما الرواية الرابعة- عن أبي جعفر «ع»- و إن كانت مطلقة و تشمل المورد، الا أنّها مرسلة.

و اما الرواية الخامسة فهي مرسلة، و إن كانت ظاهرة الدلالة في حبس المتهم بالدم، اذ فيها «الحبس الحبس».

و اما الرواية السادسة، فهي غير ظاهرة في المطلوب، مع ضعف السند، و كذلك الرواية الثامنة.

ثم إن عملنا برواية السكوني فلا بد من القول بوجوب حبسه لمدة ستة ايام، و لا وجه لدعوى- ينبغي- كما عن الشيخ الطوسي إلّا أن يراد به الوجوب.

و قد يقال بأنّ هذه التهمة لو تحققت عند الحاكم فيحبس المتهم و إلّا فلا، عملا بمقتضى ظاهر رواية السكوني، حيث تحققت التهمة عند النبي 6 فحبس المتّهم، و إن امكن دعوى الحبس، حتى و لو لم تحصل التهمة للحاكم، عملا بمقتضى الإطلاق، ثم لو قلنا: إنّ حكمة تشريع الحبس هي المنع من فرار المتهم لكان لتفصيل «تحرير الوسيلة» وجها.

هذا كله مع قطع النظر عن اهميّة الدم، و لزوم مراعاة الاحتياط فيها، و الّا فبمجرده يكفي للقول بحبس المتهم بالقتل.


[1]. مجمع المسائل 3: 208.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست