responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 44

آراء المذاهب الاخرى

20- المدونة: «مالك: في المتهم بالدم اذا ردّت اليمين عليه، أنّه لا يبرأ دون أن يحلف خمسين يمينا، فأرى أن يحبس حتى يحلف خمسين يمينا.» [1]

21- قال المرداوي في اللوث: «و إن طلبوا أيمانهم فنكلوا، لم يحبسوا- قال: هذا المذهب، بلا ريب و جزم به في الهداية، و المذهب و الخلاصة و الهادي، و الوجيز و غيرهم، و قدّمه في المغني و المحرر و الشرح، و النظم، و الرعايتين، و الحاوي الصغير و غيرهم و عنه: يحبسون، حتى يقرّوا، أو يحلفوا، و اطلقهما في الفروع و الزركشي» [2].

فروع و مطالب

الأول: أصل الحبس للمتهم بالقتل

، و استدل عليه برواية السكوني و أنّ عمل فقهائنا برواياته يجبر ضعفها، و كذا بمرسلة الدعائم و سائر المراسيل، و مراعاة الاحتياط و التحفظ في الدماء. و خالف الآخرون، لأنّ الحبس تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، فلا يجوز، و بتضعيف السكوني، و روايته لأنّها مخالفة للأدلة [3] و بإرسال بقية الروايات.

الثاني: فصّل بعض الفقهاء بين طلب الأولياء الحبس و عدمه

[4] و لعل مستندهم انه يعتبر في اخذ الحاكم الحق، طلب ذي الحق 5.

الثالث: مدة الحبس:

1- ستة ايام، و هو مقتضى رواية السكوني بعد حمل اطلاق مرسلة الدعائم على رواية السكوني، أو العمل برواية السكوني رأسا، لإرسال رواية الدعائم، و هو رأي الشيخ الطوسي في النهاية و جمع من الإمامية.

2- ثلاثة ايام، و هو قول ابن حمزة و يحتمل أن يكون دليله الغاء الخصوصية في‌


[1]. المدونة الكبرى 6: 416.

[2]. الانصاف 10: 148- انظر 11: 260.

[3]. انظر المختلف: 9: 317 المسألة 24 عن السرائر 3: 343.

[4] 4 و 5. انظر الجواهر 41: 260.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست